Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا إنْ أُكْرِهَ) عَلَى دَفْعِهَا أَوْ دَفَعَ قِيمَتَهَا لِجَائِرٍ فَتُجْزِي فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَتَيْنِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لَا إنْ أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِهَا أَوْ دَفْعِ قِيمَتَهَا) أَيْ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ وَلَوْ أَخَذَهَا الْجَائِرُ لِنَفْسِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ إنَّهُ الْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ،

2,989

وَإِنْ كَانَ فِي ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَا يُخَالِفُهُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا أَخَذَهَا بِاسْمِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَلَا تُجْزِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُرْزُلِيُّ وَزَرُّوقٌ وَغَيْرُهُمَا اهـ بْن

(قَوْلُهُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَتَيْنِ) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ أَوْ بِقِيمَتِهَا

مواهب الجليلal-Hattab

ص (لَا إنْ أُكْرِهَ) ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: فَإِنْ أَجْبَرَهُ أَجْزَأَ عَلَى الْمَشْهُورِ،

9,962

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: أَيْ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ جَائِرًا أَوْ أَجْبَرَهُ عَلَى أَخْذِهَا،

9,963

قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ: فَإِنْ عَدَلَ فِي صَرْفِهَا أَجْزَأَتْهُ،

9,964

وَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ فَفِي إجْزَائِهَا قَوْلَانِ، وَعَيَّنَ الْمُصَنِّفُ الْمَشْهُورَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ بِالْإِجْزَاءِ، وَهَذَا بَيِّنٌ إذَا أَخَذَهَا أَوَّلًا لِيَصْرِفَهَا فِي مَصَارِفِهَا،

9,965

وَأَمَّا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ فَلَا، انْتَهَى، وَأَصْلُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَ بَعْدَ أَنْ شَرَحَ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَهَذَا إنْ صَحَّ فَيَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى مَا إذَا أَخَذَهَا لِيَصْرِفَهَا فِي مَصَارِفِهَا

9,966

أَمَّا إذَا كَانَ أَخْذُهُ أَوَّلًا إنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْلَمُ قَطْعًا مِنْ بَعْضِهِمْ وَكَمَا فِي عَامَّةِ أَعْرَابِ بِلَادِنَا فَلَا يَتَمَشَّى ذَلِكَ فِيهِمْ، انْتَهَى. (قُلْتُ) : وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ،

9,967

وَلَوْ أَخَذَهَا وَأَكَلَهَا، وَنَقَلَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ التُّونُسِيِّ فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(لَا إنْ أُكْرِهَ) . ابْنُ رُشْدٍ: إنْ أَكْرَهَهُ الْإِمَامُ عَلَى دَفْعِ الْقِيمَةِ فَلَا بَأْسَ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) لَا إنْ أُكْرِهَ أَوْ نُقِلَتْ لِمِثْلِهِمْ

2,393

(ش) الْأَوَّلُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِزٍ أَوْ بِقِيمَةٍ أَيْ: فَإِنْ أُكْرِهَ فِي الْحَالَتَيْنِ أَجْزَأَهُ وَلَا فَرْقَ فِي الْإِكْرَاهِ بَيْنَ الْحَقِيقِيِّ وَالْحُكْمِيِّ كَخَوْفِ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهَا،

2,394

وَالثَّانِي مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ لِدُونِهِمْ فَهُوَ تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ مَا تَقَدَّمَ مَعَ أَنَّهُ مَفْهُومُ شَرْطٍ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُسْتَغْنَى بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ هَذَا،

2,395

وَأَمَّا كَوْنُهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ لِمَا قُلْنَاهُ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: فَغَيْرُ ظَاهِرٍ لِمَا قُلْنَاهُ) فِيهِ أَنَّ مَنْ قَالَ بِالتَّوْطِئَةِ يَقُولُ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَا تَقَدَّمَ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ لِمَا قُلْنَاهُ

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(لَا إنْ أُكْرِهَ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى دَفْعِهَا لِجَائِرٍ أَوْ دَفْعِ قِيمَتَهَا فَتُجْزِئُ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا إن أكره، هذا مفهوم قوله: أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة، فهو محترز الأمرين الأخيرين؛ يعني أن الشخص إذا أكرهه الأمير الجائر في صرف الزكاة على أن يدفعها له فإن الزكاة المدفوعة على هذا الوجه تجزئ،

15,719

أما إن عدل في صرفها فلا إشكال في الإجزاء،

15,720

وأما إن لم يعدل ففي الإجزاء قولان،

15,721

والمشهور الإجزاء، ورد المصنف المقابل بقوله: "لا إن أكره" ، ومحل الإجزاء إذا أخذها أوَّلًا ليصرفها في مصرفها،

15,722

وأما لو علم أنه إنما يأخذها لنفسه فلا. قاله في التوضيح، وأصله لابن عبد السلام. قال بعد أن شرح كلام ابن الحاجب: وهذا إن صح فيكون مقصورا على ما إذا أخذها ليصرفها في مصارفها،

15,723

أما إذا كان أخذه أولا إنما هو لنفسه كما يعلم قطعا من بعضهم، وكما هو في عامة أعراب بلادنا، فلا يتمشى ذلك فيهم. انتهى. قال الخطاب: وظاهر كلام أبي الحسن أن الخلاف جار ولو أخذها وأكلها، ونقله عن أبي إسحاق التونسي. فتأمله. والله أعلم انتهى. ما قاله الخطاب.

15,724

وكذا تجزئ لزكاة فيما إذا أكره المصدقُ ربَّ المال على أن يدفع له القيمة عرضا أو نقدا،

15,725

وقوله: "لا إن أكره" ؛ أي ولو حكما كخوفه أن يحلفه الإمام الجائر عليها. قاله عبد الباقي.

15,726

وقال محمد بن الحسن عند قوله: "لا إن أكره" : أي فإنها تجزئ ولو أخذها لنفسه، كما يدل عليه كلام أبي الحسن، وصرح به ابن رشد،

15,727

وقال البرزلي: إنه المشهور الذي عليه العمل،

15,728

وإن كان في ابن عبد السلام ما يخالفه، وهذا كله إذا أخذها باسم الزكاة، وإلا فلا تجزئ كما صرح به البرزلي والشيخ زروق وغيرهما.

15,729

وقد مر عند قول المصنف: "فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار" ، ما يفيد أن من تعذر عليه نفس الواجب يخرج القيمة. والله سبحانه أعلم. أو نقلت لمثلهم، هذا أحد مفهومي قوله: "إلا لأعدم " ، والآخر هو قوله: "أو نقلت لدونهم" ، وقد مر الكلام عليه وأن المعتمد فيه الإجزاء،

15,730

وإن كان لا يجوز ابتداء. والله أعلم. ومعنى كلام المصنف أنه إذا كان في الموضع الذي وجبت فيه الزكاة مستحقون لها ونقلت منه لمثلهم في الحاجة وهم على مسافة أربعة برد فأكثر،

15,731

فإن ذلك يمنع ابتداء، وإذا وقع فإن الزكاة تجزئ.

15,732

وفي الخرشي: ويجوز من غير كراهة شراء زكاة الغير. وهذا إذا كانوا يصرفونها في مصارفها وإلا فلا يجوز لأنهم غصاب، كما قال ابن رشد. كمن تعدى على سلعة رجل فلا يحل لأحد شراؤها. ابن المواز: الإمام إذا كان غير عدل لا يحل للعامل عليها الأكل منها ولا يعمل إلا مكرها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.