Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَكُرِهَ) لَهُ (الطِّيبُ) لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 3124 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 3124 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

Says nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَكُرِهَ الطِّيبُ وَ) إذَا رَجَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِمَكَّةَ فَيَكْمُلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ بِإِحْرَامِهِ الْأَوَّلِ وَلَا يُجَدِّدُ إحْرَامًا لِبَقَائِهِ عَلَى إحْرَامِهِ الْأَوَّلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ، وَلَا يُلَبِّي فِي طَرِيقِهِ لِفَوَاتِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ فَاَلَّذِي لَمْ يَصِحَّ طَوَافُ قُدُومِهِ يُعِيدُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَيَسْعَى عَقِبَهُ. وَاَلَّذِي لَمْ يَصِحَّ طَوَافُ إفَاضَتِهِ يَطُوفُ لِلْإِفَاضَةِ فَقَطْ وَلَا يَحْلِقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَأْسَهُ لِحَلْقِهِ بِمِنًى وَإِنْ تَبَيَّنَ فَسَادَ طَوَافِ الْقُدُومِ أَوْ الْإِفَاضَةِ وَرَجَعَ لَهُ وَكَمَّلَ حَجَّهُ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

محمد، وعطاء ولا حاجة لذكرهم لأنهم خارج المذهب، بل في ذكرهم إيهام أنهم من أهل المذهب. انتهى. قاله محمد بن الحسن. وبقي على المصنف الهدي إذا أصاب النساء؛ لأن من وطئ قبل التحلل الثاني يجب عليه الهدي مع العمرة كما يأتي في فصل الممنوعات،

20,154

فإن أخر ذلك إلى المحرم، فالأقيس قول أشهب: عليه هديان،

20,155

وقال ابن القاسم: هدي واحد. نقله محمد بن الحسن.

20,156

وقال الحطاب: هذا الخلاف الذي ذكره المصنف في العمرة لم يذكره في المدونة إلا فيمن أصاب النساء،

20,157

قال في كتاب الحج الأول: والمفرد بالحج إذا طاف الطواف الواجب أول ما يدخل مكة، وسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، ثم خرج إلى عرفات فوقف الواقف، ثم رجع إلى مكة يوم النحر فطاف طواف الإفاضة على وضوء، ولم يسع حتى رجع إلى بلده فأصاب النساء والصيد والطيب ولبس الثياب يرجع لابسا للثياب حلالا إلا من النساء والصيد والطيب حتى يطوف ويسعى ثم يعتمر ويهدي، وليس عليه أن يحلق إذا رجع بعد فراغه من السعي؛

لأنه قد حلق بمنى إلى آخر ما مر، ثم قال: قال أبو الحسن في شرح قوله: وجل الناس يقولون لا عمرة عليه هو سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء،

20,158

وقيل: يطوف ويتم حجه ويقضي قابلا وهو قول ابن عمر وابن شهاب. انتهى. ثم قال: والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف فيمن وطئ بعد رمي جمرة العقبة وقبل الطواف والسعي، فالمشهور من مذهب مالك أن عليه العمرة،

20,159

قال في الطراز في باب جمرة العقبة: وهو مروي في الموازية عن ابن عباس وربيعة، قال: وروى ابن الجهم عن أبي مصعب عن قالك أن حجه يفسد، قال القاضي أبو محمد: وهو أقيس وهو مروي في الموازية عن ابن عمر والحسن وابن شهاب،

20,160

وقال أبو حنيفة: إنما عليه الهدي وهو في الموازية عن ابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء، وعن ابن عباس أيضا. انتهى. وقوله في المدونة: والمفرد بالحج لا مفهوم، وحكم القارن كذلك وهو ظاهر. والله أعلم. قاله الحطاب. وقوله: "ولا دم" ، محل كونه لا دم عليه حيث تطوع بطواف بعده، وإلا فالدم كما مر التنبيه عليه.

note

ولما أنهى الكلام على الأركان الثلاثة المشترك فيها الحج والعمرة، شرع في الركن الرابع المنفرد به الحج،

20,161

فقال: ويصح حضور جزء عرفة؛

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.