ومشي بحج
Its commentaries
(وَمَشْيٌ بِحَجٍّ) لَا عُمْرَةٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لَا عُمْرَةٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْأَيْمَانِ أَوْعَبُهَا، وَلِذَا جَعَلَ عَلَيْهِ الْحَجَّ مَاشِيًا دُونَ الْعُمْرَةِ كَذَا فِي التَّوْضِيحِ نَقْلًا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحُكِيَ فِيهِ أَيْضًا نَقْلًا فِي الْبَيَانِ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ الشُّيُوخِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ حِينَ الْيَمِينِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا هَدْيَ كَمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ، كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَمَشْيٌ بِحَجٍّ) لَا عُمْرَةٍ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَلْزَمُهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْأَيْمَانِ أَوْ عَبُهَا؛ وَلِذَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْحَجَّ مَاشِيًا دُونَ الْعُمْرَةِ، وَالطَّلَاقَ ثَلَاثًا دُونَ الْوَاحِدَةِ، وَنَقَلَ فِي الْبَيَانِ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ الشُّيُوخِ الْمَشْيَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
Adds nothing on this mas’ala.
ومشي بحج، هذا هو الرابع من الأمور الخمسة؛ يعني أن الحالف بما ذكر إذا حنث يلزمه مع ما مر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
ويحرم بحج لا بعمرة، ونقل في البيان عمن أدرك من الشيوخ المشي في حج أو عمرة وكفارة يمين، هذا هو الأمر الخامس؛ يعني أنه يلزمه مع ما مر كفارة يمين بالله تعالى، ومحل لزوم جميع ما ذكر ما لم يخرج الطلاق والعتق،
فإن عزلهما فليكفر ثلاث كفارات، قال الباجي: يريد الصدقة والمشي وكفارة اليمين، ويصدق في إخراجهما ولو في القضاء، ولا يخالف هذا ما يأتي في قوله: "إلا لمرافعة" إذ ذاك في متعلق اليمين، وهذا في المحلوف به فافترقا.
وقوله: "وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد" لخ، أشعر اقتصار المص على ما ذكر فيه أنه لا يلزمه كفارة ظهار ولا صوم سنة وهو كذلك، وحكى عليه ابن عبد السلام الاتفاق. انظر التتائي. قاله الشيخ عبد الباقي.
وقال الشيخ الخرشي: ثم إنه إنما يلزمه أشد ما يحلف به حيث جرى العرف بالحلف به، وما لم يجر العرف بالحلف به كالعتق في بعض بلاد المغرب وريف مصر فإنه لا يلزم الحالف،
وكذا ما جرى العرف بالحلف به ولم يكن أشد، كما إذا جرى العرف بالحلف بالمشي في عمرة وبالحلف بما يلزم فيه طلقة واحدة. انتهى. ونحوه للشيخ إبراهيم، قال: والمراد بالعرف عرف أهل البلد أو عرف الحالف على ما يأتي في قوله: "إن اعتيد حلف به" .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.