Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَرَدِّ السَّلَامِ) ، وَلَوْ مِنْ قَارِئِ قُرْآنٍ وَآكِلٍ أَوْ مُصَلٍّ لَكِنْ بِالْإِشَارَةِ، وَلَا يَطْلُبُ بِالرَّدِّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا

1,478

وَكَذَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى مُلَبٍّ وَمُؤَذِّنٍ وَمُقِيمٍ لَكِنْ بَعْدَ الْفَرَاغِ إنْ بَقِيَ الْمُسْلِمُ لَا عَلَى قَاضِي حَاجَةٍ وَوَاطِئٍ، وَلَا عَلَى مُسْتَمِعِ خُطْبَةٍ كَشَابَّةٍ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَآكِلٍ) الَّذِي ذَكَرَهُ ح فِي بَابِ الْأَذَانِ أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْآكِلِ، وَلَا يَرِدُ اُنْظُرْهُ، وَذَكَرَ عج أَنَّ السَّلَامَ كَمَا يُطْلَبُ مِنْ الْقَادِمِ يُطْلَبُ مِنْ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، وَأَنَّهُ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا السَّلَامُ عَلَى الْكُفَّارِ فَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْنَا بِإِخْلَاصٍ وَجَبَ عَلَيْنَا الرَّدُّ.

(قَوْلُهُ: كَشَابَّةٍ) أَيْ سَلَّمَ عَلَيْهَا بَالِغٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهَا الرَّدُّ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَرَدِّ السَّلَامِ) الرِّسَالَةُ: وَرَدُّ السَّلَامِ وَاجِبٌ وَالِابْتِدَاءُ بِهِ سُنَّةٌ،

4,138

وَإِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنْ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ

4,139

وَكَذَلِكَ إنْ رَدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَرَدُّ السَّلَامِ (ش) أَيْ وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ رَدُّ السَّلَامِ فَيَسْقُطُ بِرَدِّ وَاحِدٍ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَاحِدِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُؤَذِّنِ وَالْمُلَبِّي وَقَاضِي الْحَاجَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ لَكِنْ لَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْمُلَبِّي وَالْمُؤَذِّنِ فِي حَالِ التَّلْبِيَةِ وَالْأَذَانِ فَإِذَا فَرَغَ كُلٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ،

3,980

وَلَوْ سِرًّا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِسْمَاعُ فِي الرَّدِّ حَيْثُ كَانَ الْمُسْلِمُ حَاضِرًا.

3,981

وَأَمَّا قَاضِي الْحَاجَةِ فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ الرَّدُّ،

3,982

وَلَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ.

3,983

وَأَمَّا قَارِئُ الْقُرْآنِ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَدْخَلِ أَوْ يُسَنُّ السَّلَامُ عَلَيْهِ

3,984

وَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْوَنْشَرِيسِيِّ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ فَيَسْقُطُ بِرَدِّ وَاحِدٍ) أَيْ حَيْثُ قَصَدُوا بِالسَّلَامِ احْتِرَازًا عَنْ قَصْدٍ كَبِيرٍ مِنْهُمْ فَقَطْ بِالسَّلَامِ فَلَا يُجْزِئُ رَدُّ غَيْرِهِ

5,615

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الرَّادُّ بَالِغًا فَلَا يُكْتَفَى بِرَدِّ صَبِيٍّ عَنْ الْبَالِغِينَ فِيمَا يَظْهَرُ لِعَدَمِ خِطَابِهِ هُوَ بِالرَّدِّ

5,616

وَيَجِبُ رَدُّ سَلَامِهِ وَفِي بَعْضِ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِرَدِّهِ.

(قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ الْمُسْلِمُ حَاضِرًا)

5,617

فَلَوْ اسْتَمَرَّ الْمُسْلِمُ حَاضِرًا فَيَجِبُ عَلَى الْمُلَبِّي وَالْمُؤَذِّنِ الْإِسْمَاعُ وَمِثْلُهُمَا الْمُقِيمُ

(قَوْلُهُ. وَأَمَّا قَاضِي الْحَاجَةِ) وَمِثْلُهُ الْوَاطِئُ وَمُسْتَمِعُ الْخُطْبَةِ

(قَوْلُهُ أَوْ يُسَنُّ السَّلَامُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

5,618

(فَائِدَةٌ) اعْلَمْ أَنَّ السَّلَامَ كَمَا يُطْلَبُ مِنْ قَادِمٍ يُطْلَبُ مِنْ مُفَارِقِ الْجَمَاعَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْكُفَّارِ تَنْزِيهًا،

5,619

فَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْنَا بِإِخْلَاصٍ وَجَبَ عَلَيْنَا الرَّدُّ عج.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) الْقِيَامُ بِ (رَدِّ السَّلَامِ) وَلَوْ عَلَى قَارِئِ قُرْآنٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِدَلِيلِ سُنِّيَّةِ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَوْ مُصَلٍّ، لَكِنْ بِإِشَارَةٍ وَلَعَلَّهُ إنْ كَانَ الْمُسْلِمُ بَصِيرًا مَعَ الضَّوْءِ، وَلَا يُطْلَبُ بِرَدِّهِ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ، ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ بَقِيَ الْمُسْلِمُ، وَعَلَى آكِلٍ لَا عَلَى مُلَبٍّ وَمُؤَذِّنٍ وَمُقِيمٍ وَسَامِعِ خُطْبَةٍ وَقَاضِي حَاجَةٍ وَوَاطِئٍ حَالَ تَلَبُّسِ كُلٍّ وَبَعْدَ فَرَاغِهِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ.

4,786

وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ فَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ إنْ اسْتَمَرَّ الْمُسْلِمُ حَاضِرًا إلَى فَرَاغِهِمْ،

4,787

وَيَجِبُ إسْمَاعُهُ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ لَمْ يُنْهَ عَنْ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ

4,788

بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ، وَأَنَّ حَالَ الْأَخِيرَيْنِ يُنَافِي الذِّكْرَ الَّذِي مِنْهُ رَدُّ السَّلَامِ،

4,789

وَيُشْتَرَطُ إسْمَاعُ الْمُسْلِمِ الْحَاضِرِ السَّمِيعِ وَإِلَّا فَلَا كَرَدِّ سَلَامٍ مَكْتُوبٍ، وَيَسْقُطُ فَرْضُ الرَّدِّ عَنْ جَمَاعَةٍ قُصِدُوا بِالسَّلَامِ بِرَدِّ أَحَدِهِمْ وَالْأَوْلَى رَدُّ جَمِيعِهِمْ، وَهَلْ لِغَيْرِ الرَّادِّ ثَوَابٌ أَمْ؟ لَا، تَرَدُّدٌ. ثَالِثُهَا إنْ نَوَاهُ وَتَرَكَهُ لِرَدِّ غَيْرِهِ.

4,790

وَفِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ وَتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ، وَفَكِّ الْأَسِيرِ، وَتَعَيَّنَ بِفَجْئِ الْعَدُوِّ [منح الجليل] أَنَّ ثَوَابَ فَرْضِ الْكِفَايَةِ يَحْصُلُ لِغَيْرِ فَاعِلِهِ مِنْ حَيْثُ سُقُوطُ الطَّلَبِ عَنْهُ وَثَوَابُ نَفْسِ الْفِعْلِ لِفَاعِلِهِ فَقَطْ وَإِنْ قُصِدَ وَاحِدٌ مِنْ جَمَاعَةٍ بِالسَّلَامِ تَعَيَّنَ الرَّدُّ عَلَيْهِ،

4,791

وَإِنْ سَلَّمَ جَمَاعَةٌ دَفْعَةً عَلَى وَاحِدٍ كَفَاهُمْ رَدٌّ وَاحِدٌ.

4,792

وَيَجِبُ رَدُّ سَلَامِ صَبِيٍّ وَلَا يَكْفِي رَدُّهُ عَنْ بَالِغِينَ لِعَدَمِ خِطَابِهِ بِالْفَرْضِ. وَلَا تُسَلِّمُ شَابَّةٌ عَلَى مُحَرَّمِهَا، وَلَا هُوَ عَلَيْهَا. وَهَلْ يَجِبُ رَدُّ الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لِمَا لَا يَحِلُّ، وَهَلْ الرَّدُّ أَفْضَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ أَوْ الِابْتِدَاءُ؟ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ فَتَكُونُ السُّنَّةُ أَفْضَلَ مِنْ الْفَرْضِ، كَإِبْرَاءِ الْمُعْسِرِ الَّذِي هُوَ مَنْدُوبٌ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ إنْظَارِهِ الَّذِي هُوَ وَاجِبٌ، وَكَالْوُضُوءِ قَبْلَ الْوَقْتِ،

4,793

وَإِذَا عَلِمَ اسْتِثْقَالَ سَلَامِهِ عَلَى إنْسَانٍ جَازَ لَهُ تَرْكُهُ.

4,794

وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ جَازَ لَهُ تَرْكُ السَّلَامِ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ الْأَوْلَى.

4,795

وَفِي الْأَذْكَارِ أَنَّهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَفَادَهُ عب.

الْبُنَانِيُّ قَوْلُهُ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى آكِلٍ تَقَدَّمَ عَنْ الْحَطّ أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْآكِلِ، وَلَا يَرُدُّ، وَقَوْلُهُ لَمْ يُنْهَ عَنْ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ إلَخْ غَيْرُ صَوَابٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ كَمُلَبٍّ عَطْفٌ عَلَى الْمَكْرُوهِ لَا عَلَى الْجَائِزِ، وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ التَّنْقِيحِ لَا مَعْنَى لَهُ وَالظَّاهِرُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ حُصُولِ الثَّوَابِ عَلَى النِّيَّةِ إذَا نَوَى الرَّدَّ وَاَلَّذِي قَالَهُ الْقَرَافِيُّ نَصُّهُ: الْفَاعِلُ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إنَّمَا يُسَاوِي غَيْرَ الْفَاعِلِ فِي سُقُوطِ التَّكْلِيفِ لَا فِي الثَّوَابِ وَعَدَمِهِ، فَلَعَلَّ مَا نَقَلَهُ " ز " مُحَرَّفٌ.

وَقَوْلُهُ كَمَا أَنَّ إبْرَاءَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إبْرَاءَ الْمُعْسِرِ وَالْوُضُوءَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَفْضَلُ لِاشْتِمَالِهِمَا عَلَى الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ مَعًا فَلَيْسَ فِيهِمَا فَضْلُ مَنْدُوبٍ عَلَى وَاجِبٍ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ورد السلام؛ يعني أن رد السلام من فروض الكفاية،

25,817

قال في الرسالة: ورد السلام واجب والابتداء به سنة،

25,818

والأصل فيما ذكر المص قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} ، وكان عليه الصلاة والسلام يرد السلام ويأمر به، وإنما قلنا إنه فرض كفاية لقوله عليه الصلاة والسلام: (يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس إذا رد أحدهم ). ابن الفاكهاني:

25,819

وفي إسناده كلام، ويجب رد السلام ولو على قارئ قرآن على المعتمد كما يفيده الونشريسي، خلافا لصاحب المدخل، ويفيد الأول أيضا أنه يسن السلام. واعلم أن المصلي يجب عليه الرد لكن إشارة، ولا يطلب المصلي بالرد عليه بعد فراغه منها،

25,820

وظاهره أنه يرد بالإشارة وإن كان المسلم أعمى أو في ليل مظلم، كرد سلام غائب في كتاب، وظاهر كلامهم ولو بقي،

25,821

قال الشيخ عبد الباقي: ويجب على الآكل الرد، قال الشيخ محمد بن الحسن: تقدم عن الحطاب في الأذان أنه يكره السلام على الآكل ولا يرد. انتهى.

25,822

وفي كتاب الشيخ الأمير: ويجب الرد وإن حال أكل أو قراءة ونحو ذلك على المذهب، وفيه أنه لابد من إسماع الرد إن كان المسلم حاضرا، وفيه أيضا وجوب رد السلام الشرعي وإن بكتاب. انتهى. فيطلب رد سلام غائب في كتاب،

25,823

ويكره السلام على اللبي والمؤذن والمقيم حال تلبس كل، ولا يردون كراهة حال تلبسهم،

25,824

ويجب على هؤلاء الثلاثة الرد بعد الفراغ إن استمر المسلم حاضرا لفراغهم،

25,825

ويجب إسماعه، ويكره السلام أيضا على مستمع خطبة وواطيء وقاضي حاجة ولا يردون كراهة مطلقا كانوا متلبسين أم فرغوا من ذلك ولو استمر المسلم حاضرا،

25,826

ويشترط إسماع المسلم المطلوب بالسلام حيث كان حاضرا ولم يكن به صمم كما هو الظاهر، وإلا وجب بغير إسماعه كرد سلام مكتوب لشخص فيه سلامه، وهل يجب على الرسول تبليغ السلام وهو ما لابن حجر الهيثمي الشافعي، أو لا يجب وهو ما للناصر اللقاني؟ قاله الأمير. ويسقط فرض الرد عن جماعة قصدوا بالسلام برد واحد منهم لا من غيرهم، والأولى رد الجميع وهل لغير من رد ثواب أم لا، نقل بعضهم عن بعض شراح الرسالة أنه إنما يحصل الثواب لغير من رد إذا نوى الرد وتركه لأجل رد الغير وإلا فلا، وذكر عن الأبي أنه يحصل مطلقا وفيه تعسف، والأولى ما لبعض شراحها،

25,827

وقال الشيخ بناني: إنه أي ما لبعض شراح الرسالة هو الظاهر،

25,828

وأما لو قصد بالسلام من الجماعة كبيرا منهم فقط فلا يجزئ رد غيره فيما يظهر،

25,829

وإن سلم جماعة دفعةٌ على واحد كفاه رَدٌّ واحدٌ،

25,830

ويجب رد سلام صبي كما في الزواوي على مسلم عن النووي ولا يكتفى برده عن البالغين فيما يظهر لعدم خطابه هو بالرد، وذكر النووي أن فيه وجهين عند الشافعية وأصحهما عدم الاكتفاء، ولا تسلم شابة على رجل غير محرم ولا هو عليها، ولا يرد كل منهما على الآخر المسلم.

25,831

وفي الفيشي عند قوله: "ورد السلام" : أي من فروض الكفاية إلا على قارئ أو قاضي حاجة أو مستمع خطبة أو ملب أو مؤذن، فلا يجب عليهم الرد، وما عدا هؤلاء الخمسة يجب عليه الرد، والنظم الذي نقله التتائي وغيره من المالكية عن ابن العماد لا يجري على قواعد المذهب، وإنما هو مذهب الشافعي. والابتداء بالسلام سنة كفاية وهو أفضل من الرد على ما عليه غير واحد، وللسيوطي رحمه الله تعالى: الفرض أفضل من تطوع عابد … حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتدا … ء بالسلام كذاك إبرا معسر قال الشيخ محمد بن الحسن: إنما كان إبراء العسر والوضوء قبل الوقت أفضل لاشتمالهما على الواجب والمندوب معا.

انتهى. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: وقد يستوي ثواب الواجب والمندوب كما في حديث صاحب الصف وصاحب الجمعة: (لا يفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا (١) )، قال بعض من شرحه: أي الملازم على الصلاة في الصف الأول، والملازم على صلاة الجمعة في الأجر سواء لا يفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا، بل هما متعادلان في حيازة الثواب ومقداره، ويحتمل في الحيازة دون المقدار. انتهى. ولم أر لغيره ما يخالفه.

انتهى. وقول عبد الباقي: قال بعض من شرحه الخ، قال الرهوني على هذا حمل المنوي في شرحه الحديث المذكور: والحديث في الجامع الصغير وهو في الجامع الكبير أيضا،

25,832

وقال فيه بعد أن ذكر الحديث ما نصه: أخرجه أبو نصر محمد بن الحسن بن عبد الملك القزويني والرافعي عن ثوبان، قال الرافعي: كأنه يريد صف القتال. انتهى منه بلفظه. وبه تعلم ما في قول الزرقاني، ولم أر لغيره ما يخالفه ويظهر لك أنه لا شاهد فيه لما قاله الزرقاني. والله أعلم. انتهى. كلام الرهوني.

25,833

وفي مختصر الوقار: وإذا علم رجل من إنسان أنه يثقل بسلامه عليه فإنه يجوز له ترك السلام عليه ولا يدخل في الهجران المنهيّ عنه. انتهى.

25,834

قلت: وربما يستفاد من هذا أن من علم من شخص أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه السلام فإنه يجوز له ترك السلام عليه، بل هذا أولى،

25,835

وفي أذكار النووي أنه يسلم عليه. انتهى. ما قاله علي الأجهوري. انتهى. كلام الشيخ عبد الباقي.

25,836

وقال الشيخ إبراهيم وغيره: الجزولي: يجوز أن يسلم الشاب على المتجالة والمتجالة عليه. انتهى.

25,837

ويجوز رد السلام على أهل الذمة من غير إيجاب،

25,838

وفي الحطاب أنه يكره السلام على أهل الباطل وعلى أهل اللهو حال تلبسهم به وعلى لاعب الشطرنج،

25,839

ويكره السلام على أهل البدع والمعاصي والظالم والكافر والآكل والقارئ،

25,840

ويجب على القارئ الرد ولو في أثناء آية، قال الشيخ ميارة: ولبعضهم في جمع النظائر التي لا يسلم فيها على الإنسان وإن سلم عليه فلا يرد: رد السلام واجب إلا على … من في صلاة أو بأكل شغلا أو شبر أو قراءة أو أدعيه … أو ذكر أو خطبة أو بتلبيه أو في قضاء حاجة الإنسان … أو في إقامة أو الأذان أو سلم الطفل أو السكران … أو شابة يخشى بها افتتان أو فاسق أو ناعس أو نائم … أو حالة الجماع أو تحاكم أو كان في الحمام أو مجنونا … فواحد من بعدها عشرونا وتجهيز الميت؛ يعني أن

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.