إلا المرأة
Its commentaries
(إلَّا) سَبْعَةً (الْمَرْأَةَ) فَلَا تُقْتَلُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: إلَّا الْمَرْأَةَ إلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا) الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْوَاوِ مِنْ قُوتِلُوا وَالثَّانِي مِنْ مُقَدَّرٍ دَلَّ عَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ أَيْ فَلَا تُقْتَلُ إلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا،
وَفِي سَبَبِهِ أَيْ إلَّا بِسَبَبِ مُقَاتَلَتِهَا فَتُقْتَلُ حَالَ مُقَاتَلَتِهَا وَبَعْدَهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تُقْتَلُ إلَّا فِي حَالِ مُقَاتَلَتِهَا فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةَ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهَا
إمَّا أَنْ تَقْتُلَ أَحَدًا أَوْ لَا،
وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ تُقَاتِلَ بِسِلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ،
وَفِي كُلٍّ إمَّا إنْ تُؤْسَرَ أَوْ لَا فَإِنْ قَتَلَتْ أَحَدًا بِالْفِعْلِ جَازَ قَتْلُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مُقَاتَلَتُهَا بِسِلَاحٍ أَوْ بِغَيْرِهِ كَالْحِجَارَةِ، سَوَاءٌ أُسِرَتْ أَمْ لَا،
وَإِنْ لَمْ تَقْتُلْ أَحَدًا فَإِنْ قَاتَلَتْ بِالسِّلَاحِ كَالرِّجَالِ جَازَ قَتْلُهَا أَيْضًا أُسِرَتْ أَمْ لَا،
وَإِنْ قَاتَلَتْ بِرَمْيِ الْحِجَارَةِ فَلَا تُقْتَلُ بَعْدَ الْأَسْرِ اتِّفَاقًا، وَلَا فِي حَالَةِ الْمُقَاتَلَةِ عَلَى الرَّاجِحِ، وَهَاتَانِ الْحَالَتَانِ مُسْتَثْنَاتَانِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا
Says nothing on this mas’ala.
(ص) إلَّا الْمَرْأَةَ إلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا (ش) الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْوَاوِ فِي قُوتِلُوا وَالثَّانِي مِنْ مُقَدَّرٍ دَلَّ عَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ أَيْ فَلَا تُقْتَلُ إلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا وَفِي سَبَبِيَّةٍ، وَاعْلَمْ أَنَّهَا إنْ قَتَلَتْ أَحَدًا فَإِنَّهَا تُقْتَلُ فِيهِ،
وَلَوْ بَعْدَ أَسْرِهَا، وَإِنْ لَمْ تَقْتُلْ أَحَدًا،
فَإِنْ قَاتَلَتْ بِالسِّلَاحِ وَنَحْوِهِ كَالرِّجَالِ فَإِنَّهَا تُقْتَلُ أَيْضًا،
وَلَوْ بَعْدَ الْأَسْرِ، وَإِنْ قَاتَلَتْ بِرَمْيِ الْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا لَا تُقْتَلُ بَعْدَ الْأَسْرِ اتِّفَاقًا وَلَا فِي حَالِ الْمُقَاتَلَةِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَيَجْرِي فِي الصَّبِيِّ مَا جَرَى فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَاعْلَمْ إلَخْ) أَيْ فَالْأَقْسَامُ ثَمَانِيَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ كَلَامِهِ وَالظَّاهِرُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ جَمْعٍ تَعَيَّنَ هَذَا التَّفْصِيلُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْأَصْلَحِ إلَّا فِي الْأَسْرَى
Adds nothing on this mas’ala.
(إلَّا) سَبْعَةً فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ (الْمَرْأَةَ) فَلَا تُقْتَلُ فِي حَالٍ
Adds nothing on this mas’ala.
عطف على قوله: "إلا المرأة" ؛ يعني أن الصبي المطيق للقتال لا يقتل إلا أن يقاتل فيكون كالمرأة في الأقسام الثمانية، قاله الشيخ عبد الباقي. وما ذكره من أن الصبي كالمرأة في الأقسام الثمانية، قال الشيخ محمد بن الحسن: صحيح، ففي ابن عرفة: يقتل كل مقاتل حين قتاله.
ابن سحنون: ولو كان شيخا كبيرا،
وسمع يحيى ابن القاسم: وكذا المرأة والصبي،
ولو قال المص: إلا المرأة والصبي إلا في قتالهما لأجاد،
فإن شك في بلوغ الصبي كشف عن مئزره واعتبر نبات شعر العانة،
وقيل لا يعتبر حتى يحتلم.
تنبيه: اعلم أن المذهب أن اللص يدعى إلى التقوى،
فإن أبى قوتل كان بطريق أو أتى إلى محله،
وكذا إن نزل قوم بآخرين يريدون أنفسهم وأموالهم وحريمهم ناشدوهم الله تعالى،
فإن أبوا فالسيف. والمعتوه؛ يعني أن المعتوه وهو الضعيف العقل لا يحل قتله
وكذا المجنون إلا أن يفيق أحيانا ويجن أحيانا. قاله غير واحد. وبما قررت علم أن قوله: "والمعتوه" ، عطف على قوله: "إلا المرأة" . كشيخ فان، تشبيه في عدم جواز القتل؛ يعني أن الشيخ الفاني الذي لا بقية فيه للقتال ولا تدبير له وهو من الكفار لا يجوز قتله،
قال الإمام الحطاب: وأما الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه نكاية ولا يتقى من رأيه غائلة فلا إشكال أنه لا يقتل وهو مذهب المدونة. انتهى. وزمن؛ يعني أن الزمن من الكفار وهو المريض بإقعاد أو شلل أو فلج أو جذام أو نحو ذلك بحيث لا نكاية فيه للعدو لا يجوز قتله، وأعمى؛ يعني أن الأعمى من الكفار لا يجوز قتله وهو من جملة الزمنى، فهو عطف خاص على عام.
وفي الشبراخيتي ما نصه: والمراد بالفاني من لا يطيق القتال
وكذا الزمن، هذا هو الظاهر. انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.