وَهِيَ لَهُ إنْ كَانَتْ من بعض لكقرابة
Its commentaries
(وَهِيَ) أَيْ الْهَدِيَّةُ (لَهُ) أَيْ لِلْإِمَامِ يَخْتَصُّ بِهَا (إنْ كَانَتْ مِنْ بَعْضٍ) مِنْهُمْ لَهُ (لِكَقَرَابَةٍ) أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ مُكَافَأَةٍ وَسَوَاءٌ دَخَلَ بَلَدَ الْعَدُوِّ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَتْ لَا لِكَقَرَابَةٍ فَهِيَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِلَا تَخْمِيسٍ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِلَادَهُمْ، وَإِلَّا فَغَنِيمَةٌ تُخَمَّسُ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَهِيَ لَهُ إنْ كَانَتْ مِنْ بَعْضٍ لِكَقَرَابَتِهِ) ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ عَلِمَ أَنَّ الْهَدِيَّةَ لِلْإِمَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ إنَّمَا هِيَ لِقَرَابَةٍ أَوْ مُكَافَأَةٍ كُوفِئَ فَأَرَاهَا لَهُ خَاصَّةً
Adds nothing on this mas’ala.
(وَهِيَ) أَيْ الْهَدِيَّةُ (لَهُ) أَيْ الْإِمَامِ خَاصَّةً (إنْ كَانَتْ) الْهَدِيَّةُ (مِنْ بَعْضٍ) مِنْ الْحَرْبِيِّينَ لِلْإِمَامِ (لِكَقَرَابَةٍ) بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أَوْ مُكَافَأَةٍ لَهُ أَوْ لِرَجَاءِ بَدَلِهَا أَوْ نَحْوِهَا، وَسَوَاءٌ دَخَلَ بَلَدَ الْعَدُوِّ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ بَعْضٍ لِلْإِمَامِ لَا لِكَقَرَابَةٍ فَفَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِلَا تَخْمِيسٍ إنْ كَانَتْ قَبْلَ دُخُولِ بَلَدِهِمْ وَإِلَّا فَغَنِيمَةٌ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لَهُ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ بَعْضٍ لِغَيْرِهِ لِكَقَرَابَةٍ فَيَخْتَصُّ بِهَا الْمُسْلِمُ بِالْأَوْلَى مِنْ الْإِمَامِ دَخَلَ بَلَدَهُمْ أَمْ لَا، وَيَبْعُدُ كَوْنُهَا مِنْ بَعْضٍ لِمُسْلِمٍ غَيْرِ الْإِمَامِ لَا لِكَقَرَابَةٍ وَانْظُرْ مَا حُكْمُهَا إنْ اتَّفَقَتْ.
Adds nothing on this mas’ala.
وهي له إن كانت من بعض لكقرابة؛ يعني أن الهدية المذكورة تكون للإمام يختص بها إذا علم أن مهديها له إنما أهداها لقرابة بينه وبين الإمام أو مكافأة له أو لرجاء بدلها أو نحو ذلك، قال أحمد: وسواء دخل بلد العدو أم لا،
فإن كانت من بعض الحربيين للإمام لا لكقرابة ففيء للمسلمين من غير تخميس إن كانت قبل دخول بلدهم وإلا فغنيمة،
وإن كانت من بعض لغير الإمام لكقرابة فيختص بها المسلم بالأولى من الإمام دخل بلده أم لا،
وإن كانت الهدية من بعض الحربيين لغير الإمام لا لكقرابة بل لكونه مسموع الكلمة فالظاهر أن حكمه كحكم الإمام، فتكون فيئا إن كانت قبل دخول بلدهم وغنيمة إن كانت بعده، وهذه ثمان صور؛ لأنها
إما أن تكون من بعض الحربيين للإمام لكقرابة أو لغير ذلك،
وفي كل منهما حصلت الهدية قبل دخول بلد العدو أو بعده،
وإما أن تكون لغير الإمام لكقرابة أو غير ذلك،
وفي كل منهما إما أن تكون قبل دخول بلد العدو أو بعده، فهذه ثمان صور فيما إذا كان الهدي غير الطاغية.
وأشار إلى بيان ما إذا كانت الهدية من الطاغية بقوله: وفيء إن كانت من الطاغية؛ يعني أن الهدية للإمام إذا كانت من الطاغية أي ملك الكفار فإنها تكون فيئا إن لم يدخل الإمام بلده أي العدو، كانت لكقرابة أو غير ذلك فلا تخمس،
فإن دخل الإمام بلد العدو فإنها تكون غنيمة تخمس، كانت لكقرابة أم لا،
وإن كانت الهدية من الطاغية لغير الإمام بل لبعض الجيش فإن كانت لكقرابة فإنها تكون له دخل الإمام بلد العدو أم لا،
وإن كانت لوجاهة ونفوذ كلمة فيفصل فيها كما للإمام من الطاغية فيما يظهر؛ أي فتكون فيئا إن لم يدخل بلده وإلا فغنيمة. قال الشيخ بناني: الذي في حاشية جد علي الأجهوري وارتضاه أبو زيد ما نصه: إنما فرق في البيان بين أن تكون من قبل قرابة وبين غيره فيما إذا دخل بلادهم،
وأما إن لم يدخل فهي فيء كانت من الطاغية أو من غيره،
فلو قال: وهي فيء إن لم يدخل بلده وإلا فهي له إن كانت من بعض لكقرابة، وغنيمةٌ إن كانت من الطاغية لوفى بذلك. انتهى. وهو ظاهر كما يعلم من كلام البيان، ونقله الحطاب.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.