لا سوار وصليب وعين ودابة
Its commentaries
(لَا سِوَارٌ وَصَلِيبٌ، وَعَيْنٌ) ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ (وَدَابَّةٌ) غَيْرُ مَرْكُوبَةٍ، وَلَا مَمْسُوكَةٍ لِلْقِتَالِ بَلْ جَنِيبُ إمَامِهِ بِيَدِ غُلَامِهِ لِلِافْتِخَارِ فَلَا يَكُونُ لِلْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ، وَلَهُ الْمُعْتَادُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ الْمُعْتَادُ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مُبَالَغَةً فِي اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ السَّلَبَ الْمُعْتَادَ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَصَلِيبٌ) سَحْنُونَ: لَا يَكُونُ الصَّلِيبُ فِي عُنُقِهِ مِنْ النَّفْلِ. الْأَوْزَاعِيِّ: يَدْخُلُ الصَّلِيبُ فِي السَّلَبِ.
قَالَ الْوَلِيدُ: وَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ. (وَعَيْنٌ) قَالَ سُلَيْمَانُ: لَا نَفْلَ فِي عَيْنٍ وَلَا فِضَّةٍ.
قَالَ سَحْنُونَ: وَقَالَهُ أَصْحَابُنَا. وَإِنَّمَا النَّفَلُ فِي الْعُرُوضِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَالسِّلَاحِ وَنَحْوِهِ وَالْمِنْطَقَةُ مِنْ السَّلَبِ لَا مَا فِيهَا مِنْ نَفَقَةٍ. اللَّخْمِيِّ: لَا مَا فِيهَا مِنْ دَنَانِيرَ.
وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ: مَنْ أَصَابَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَلَهُ مِنْهَا الرُّبْعُ بَعْدَ الْخُمُسِ أَمْضَيْنَاهُ عَلَى مَا قَالَ وَلِمَنْ أَصَابَ ذَلِكَ نَفْلُهُ كَانَ مَسْكُوكًا أَوْ غَيْرَ مَسْكُوكٍ. (أَوْ دَابَّةٌ) اُنْظُرْ هَذَا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْفَرَسَ مِنْ السَّلَبِ.
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: فَرَسُهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ يُمْسِكُهَا وَجْهُ فَتَالٍ عَلَيْهِ مِنْ السَّلَبِ لَا مَا تَجَنَّبَ أَوْ كَانَ مُنْفَلِتًا عَنْهُ
(ص) لَا سِوَارَ وَصَلِيبَ وَعَيْنَ (ش) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ اُعْتِيدَ، وَمِثْلُ الْعَيْنِ وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ طَوْقُهُ وَقُرْطُهُ الَّذِي فِي أُذُنَيْهِ وَتَاجُهُ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لِلْمُلُوكِ وَقَوْلُهُ (وَدَابَّةٍ) تَقَدَّمَ بَيَانُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(لَا سِرَارٌ) بِيَدِ الْحَرْبِيِّ أَوْ مَعَهُ وَطَوْقٌ بِرَقَبَتِهِ أَوْ مَعَهُ (وَصَلِيبٌ) مِنْ عَيْنٍ (وَعَيْنٌ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَتَاجٍ وَقُرْطٍ وَنَحْوِهَا مِنْ عَيْنٍ أَوْ جَوْهَرٍ (وَدَابَّةٌ) جَنِيبٌ أَمَامَهُ لِلزِّينَةِ، وَهَذِهِ مَفْهُومُ اُعْتِيدَ ابْنُ حَبِيبٍ فَرَسُهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ أَوْ الْمَمْسُوكُ لِلْقِتَالِ عَلَيْهِ مِنْ السَّلَبِ لَا مَا تَجَنَّبَ أَوْ أَفْلَتَ مِنْهُ إنْ سَمِعَ الْمُسْلِمُ قَوْلَ الْإِمَامِ مَنْ قَتَلَ إلَخْ.
وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ تَعَدَّدَ؛ إنْ لَمْ يَقُلْ قَتِيلًا، وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ.
وَلَمْ يَكُنْ لِكَمَرْأَةٍ، إنْ لَمْ تُقَاتِلْ: كَالْإِمَامِ، إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ، أَوْ يَخُصَّ نَفْسَهُ، وَلَهُ الْبَغْلَةُ؛ إنْ قَالَ عَلَى بَغْلٍ؛ [منح الجليل] بَلْ
لا سوار، هذا مفهوم قوله: "اعتيد" ؛ يعني أن المسلم القاتل لا يستحق بقول الإمام ذلك من سلب الحربي المقتول ما ليس بمعتاد، كسوار بيديه أو معه، وقوله: "لا سوار" ، قال الشبراخيتي: لا سوار بيديه، خلافا لابن حبيب. وصليب؛ يعني أن المسلم إذا قاتل حربيا ومعه صليب وقد قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه،
فإن المسلم القاتل لا يستحق الصليب الذي مع الحربي، بقول الإمام ذلك خلافا للأوزاعي. وعين؛ يعني أن المسلم القاتل لا يستحق بقول الإمام ذلك ما مع الحربي الذي قتله من العين ذهبا كانت أو فضة، ولا يستحق أيضا التاج من العين ولا القرط منها ونحو ذلك. ودابة؛ يصح عطفها على المثبت وهو سلب وتحمل على ما إذا كانت مركوبة له أو ممسوكة معه ليقاتل عليها، كما لو كان بيده زمامها أو مربوطة في حزامه أو منطقته أو عضده، وعلى المنفي وهو سوار والحمل على دابة لم تكن مركوبة له ولا ممسوكة لركوبه، فلا تكون للقاتل ولو كان المقتول راجلا.
ابن عرفة: والشركة في موجب السلب يوجبها فيه. سحنون: من أنفذ مقتل علج وأجهز غيره عليه فسلبه للأول ولو جرحه ولم ينفذ مقتله فبينهما،
ولو تداعى قتله جارحه ومحتز رأسه فبينهما. انتهى. وانظره فإنه بحث في ذلك قاله الحطاب.
وقال ابن عرفة: وسلب القتيل المستحق سلبه إن ثبت أنه غصبه من مسلم أو استعاره من مباحٍ مَالُه فلقاتله وإلا فلربه، كمسلم تاجر أو رسول،
فإن كان لمن أسلم بدار الحرب فلقاتله على قول ابن القاسم. قاله الحطاب.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.