Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَقَاتَلَ) ، وَهُوَ مُطِيقٌ لِلْقِتَالِ (خِلَافٌ، وَلَا يُرْضَخُ) أَيْ لَا يُعْطَى

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: خِلَافٌ) أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لَهُ فَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَشَهَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ،

5,091

وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ إنْ أُجِيزَ، وَقَاتَلَ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ شَهَرَهُ، وَهُوَ،

5,092

وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّسَالَةِ لَكِنَّهَا لَا تَتَقَيَّدُ بِالْمَشْهُورِ نَعَمْ شَهَرَ الْفَاكِهَانِيُّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ إذَا حَضَرَ صَفَّ الْقِتَالِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ،

5,093

وَيَلْزَمُ مِنْ تَشْهِيرِهِ تَشْهِيرُ مَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ. اهـ بْن.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ) الضَّمِيرُ لِلْجَمَاعَةِ الَّذِينَ شَمَلَهُمْ لَفْظُ الضِّدِّ أَيْ لَا يُعْطَى هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ لَا يُسْهَمُ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ الْخُمُسِ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ خِلَافٌ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُسْهِمُ لِلصِّبْيَانِ.

4,337

وَفِي الرِّسَالَةِ: إلَّا أَنْ يُطِيقَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ الْقِتَالَ وَيُجِيزَهُ الْإِمَامُ وَيُقَاتِلَ فَيُسْهِمَ لَهُ وَنَحْوُهُ نَقَلَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ

شرح الخرشيal-Khurashi

Says nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(إلَّا الصَّبِيَّ فَفِي) إسْهَامِ (هـ إنْ أُجِيزَ) بِضَمِّ الْهَمْزِ أَيْ أَذِنَ الْإِمَامُ لَهُ فِي الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ (وَقَاتَلَ) الْكُفَّارَ بِالْفِعْلِ وَعَدَمِهِ (خِلَافٌ) الْبُنَانِيُّ

5,011

أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لَهُ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَشَهَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ،

5,012

وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ فَلَمْ أَرَ مَنْ شَهَرَهُ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّسَالَةِ لَكِنَّهَا لَمْ تَتَقَيَّدْ بِالْمَشْهُورِ. نَعَمْ شَهَرَ الْفَاكِهَانِيُّ أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ إنْ حَضَرَ صَفَّ الْقِتَالِ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ تَشْهِيرِهِ تَشْهِيرُ مَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إلا الصبي؛ يعني أنه يخرج عن الضد الذين لا يسهم لهم الصبي بثلاثة شروط، فإنه إذا توفرت فيه يختلف في الإسهام له كما أشار إلى ذلك بقوله: ففيه إن أجيز وقاتل خلاف؛ يعني أنه اختلف هل يسهم للصبي أم لا بثلاثة شروط: أحدها أن يجيزه الإمام، ثانيها أن يطيق القتال كما أشعر به قوله: وقاتل، ثالثها أن يقاتل بالفعل والقول بأنه لا يسهم للصبي ولو استوفى الشروط المذكورة هو ظاهر المدونة، وشهره ابن عبد السلام،

26,531

وأما القول بأنه يسهم له إن أجيز وقاتل، فقال الشيخ بناني: لم أقف على من شهره وهو وإن اقتصر عليه في الرسالة لكن لا تتقيد بالمشهور، نعم شهر الفاكهاني القول بأنه يسهم له إن حضر صف القتال كما في التوضيح وهو قول ثالث لم يعرج عليه المص، لكن قد يقال يلزم من تشهيره تشهير ما حكاه المص، وعن ابن وهب أنه يسهم لمن بلغ خمسة عشر لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أجاز ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه السن ورده قبل ذلد، وأجيب بأن هذه السن علامة على البلوغ، أو بأنه أجيز لقدرته على القتال فصادف هذه السن إطاقته،

26,532

لا أن السن بمجردها معتبرة، ولا خلاف في أنه لا يسهم للصبي إذا لم يطق القتال كما مر،

26,533

وقال الأمير: وفي صبي قاتل بإذن الإمام خلاف أرجحه عدم الإسهام. انتهى. ولا يرضخ لهم؛ يعني أن الذين لا يسهم لهم لا يرضخ لهم أي لا يعطون من الغنيمة، فلا يرضخ لصبي ولا لعبد ولا امرأة،

26,534

وقال ابن حبيب: يرضخ لهم، والرضخ قال موكول تقديره للإمام محله الخمس كالنفل، وروي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسهم للنساء والصبيان والعبيد غير أنه كان يحذيهم من الغنيمة، وحكى الباجي واللخمي والمازري الإسهام لهما بشرط القتال.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.