بخلاف الجناية
Its commentaries
(بِخِلَافِ) (الْجِنَايَةِ) مِنْ الْمُدَبَّرِ يُسَلِّمُهُ سَيِّدُهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ وَثُلُثُهُ يَحْمِلُ بَعْضَهُ فَإِنَّ وَارِثَهُ يُخَيَّرُ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ بَيْنَ إسْلَامِهِ رِقًّا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَفِدَائِهِ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْجِنَايَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(بِخِلَافِ) حُصُولِ (الْجِنَايَةِ) مِنْ الْمُدَبَّرِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ فِي أَرْشِهَا وَمَاتَ وَثُلُثُهُ يَحْمِلُ بَعْضَهُ فَيُخَيَّرُ وَارِثُهُ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ بَيْنَ إسْلَامِهِ رِقًّا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَفِدَائِهِ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِهَا؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ فَخُيِّرَ وَارِثُهُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ آلَ إلَى خِلَافِ مَا أَسْلَمَهُ السَّيِّدُ
Adds nothing on this mas’ala.
بخلاف الجناية؛ يعني أن المدبر إذا جنى فأسلمه سيده في الجناية ثم مات السيد والثلث يحمل بعضه فإن الورثة يخيرون فيما رق منه بين أن يفدوه بما يقع عليه من بقية الجناية أو يسلموه رقا للمجني عليه. الشبراخيتي: وسكت المص عما إذا لم يحمل الثلث شيئا منه في مسألة الجناية كما سكت عنه في مسألتنا هنا، ويظهر أنه في مسألة الجناية يخير الوارث كما يخير فيما إذا رق بعضه، ولا خيار لهم في مسألتنا هنا كما لا خيار لهم فيما إذا رق بعضه.
انتهى. وقوله: "ولا خيار للوارث" ،
وقيل: يخير كالجناية. قاله الشارح. وإن أدى الكاتب
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.