Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَلِلثَّيِّبِ) كَذَلِكَ (بِثَلَاثٍ) وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْبُدَاءَةِ بِأَيَّتِهِنَّ أَحَبَّ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلِلثَّيِّبِ بِثَلَاثٍ) أَيْ مُتَوَالِيَةٍ مِنْ اللَّيَالِي يَخُصُّهَا بِهَا وَلَوْ أَمَةً يَتَزَوَّجُهَا عَلَى حُرَّةٍ

6,450

فَلَوْ زُفَّتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَقَبِلَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَاللَّخْمِيُّ وَرَوَى عَلِيٌّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْحَقَّ لِلزَّوْجِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ دُونَ قُرْعَةٍ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت الْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا بِالدُّعَاءِ لِلْبِنَاءِ قُدِّمَتْ وَإِلَّا فَسَابِقَةُ الْعَقْدِ وَإِنْ عُقِدَتَا مَعًا فَالْقُرْعَةُ قَالَ عج وَإِذَا أَوْجَبَتْ الْقُرْعَةُ تَقْدِيمَ إحْدَاهُمَا فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ بِمَا يُقْضَى لَهَا بِهِ مِنْ سَبْعٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَلَاثٍ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ يُقْضَى لِلْأُخْرَى بِالسَّبْعِ أَوْ الثَّلَاثِ وَمِثْلُ هَذَا يَجْرِي فِي قَوْلِ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ التَّقْدِيمَ تُقَدَّمُ فِي الْبُدَاءَةِ بِلَيْلَةٍ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ يَبِيتُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ عِنْدَ الْأُخْرَى وَهَكَذَا اهـ مِنْ بْن

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 5408 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 5408 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 5408 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 5408 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) قُضِيَ (لِ) الزَّوْجَةِ (الثَّيِّبِ) الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَى غَيْرِهَا وَلَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ (بِثَلَاثٍ) مِنْ اللَّيَالِي مُتَوَالِيَاتٍ يَبِيتُهَا عِنْدَهَا وَيُخَيَّرُ بَعْدَ تَمَامِ السَّبْعِ أَوْ الثَّلَاثِ فِي الْبَدْءِ فِي الْقَسْمِ بِمَنْ شَاءَ. وَاسْتَحَبَّ ابْنُ الْمَوَّازِ الْقُرْعَةَ كَمَنْ قَدِمَ بِهَا مِنْ سَفَرٍ ابْنُ عَرَفَةَ وَلِذِي زَوْجَةٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ مَنْ تَزَوَّجَهَا بِكْرًا سَبْعًا وَثَيِّبًا ثَلَاثًا،

6,763

وَفِي كَوْنِهِ حَقًّا لَهَا أَوْ لَهُ نَقَلَ الصِّقِلِّيُّ رِوَايَتَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ.

اللَّخْمِيُّ فِي كَوْنِهِ حَقًّا لَهَا لَازِمًا لَهَا أَوْ لَهُ ثَالِثُهَا هُوَ حَقٌّ لَهَا يُؤْمَرُ بِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ كَالْمُتْعَةِ لِرِوَايَتَيْنِ وَقَوْلُ أَصْبَغَ. الْمُتَيْطِيُّ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ، وَرَوَى أَبُو الْفَرَجِ لُزُومَهُ. ابْنُ شَاسٍ فِي كَوْنِهِ حَقًّا لَهَا أَوْ لَهُ رِوَايَتَانِ.

6,764

وَقِيلَ هُوَ حَقٌّ لَهُمَا، قُلْت حَكَاهُ الْبَاجِيَّ عَنْ ابْنِ الْقَصَّارِ. ابْنُ شَاسٍ ثُمَّ فِي وُجُوبِهِ وَاسْتِحْبَابِهِ رِوَايَتَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَعَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لَهَا أَوْ لَهُمَا فَهَلْ يُقْضَى لَهَا بِهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا. أَصْبَغُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ الْقَاضِي. أَبُو بَكْرٍ وَلَا قَضَاءَ، وَلَا تُجَابُ لِسَبْعٍ [منح الجليل] الصَّحِيحُ الْقَضَاءُ بِهِ وَلِلصَّقَلِّيِّ عَنْ أَشْهَبَ كَأَصْبَغَ، وَلَهُ وَلِلْبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ يُقْضَى بِهِ وَمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ مَنْ تَزَوَّجَهَا فِي سُقُوطِ حَقِّهَا فِي السَّبْعِ وَالثَّلَاثِ وَثُبُوتِهِ طَرِيقًا.

الصِّقِلِّيُّ عَنْ نَصِّ ابْنِ حَبِيبٍ مَعَ ظَاهِرِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ، وَنَقَلَ ابْنُ شَاسٍ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ. ابْنُ الْقَصَّارِ وَالْأَمَةُ كَالْحُرَّةِ. الْمُتَيْطِيُّ وَالذِّمِّيَّةُ كَالْمُسْلِمَةِ، وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَتَخَلَّفُ الْعَرُوسُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَلَا عَنْ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ. سَحْنُونٌ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَخْرُجُ وَهُوَ حَقٌّ لَهَا بِالسُّنَّةِ. الصِّقِلِّيُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا يُرِيدُ لَا يَخْرُجُ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ لَا يَدَعُهَا فِي هَذَا الْقَوْلِ. اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ يَتَصَرَّفُ فِي حَوَائِجِهِ وَإِلَى الْمَسْجِدِ وَالْعَادَةُ الْيَوْمُ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَلَا لِصَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ خُلُوًّا مِنْ غَيْرِهَا، وَعَلَيْهَا بِخُرُوجِهِ وَهْمٌ، وَأَرَى أَنْ يَلْزَمَ الْعَادَةَ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وللثيب بثلاث يعني أن من له زوجة أو أكثر وتزوج ثيبا فإنه يقضى لها عليه بثلاث ليال متوالية يخصها بها؛ لأنها حق لها يخصها بها وهو مخير بعد السبع والثلاث في البداءة بأيتهن أحب حتى بالتي كان عندها، واستحب ابن المواز القرضة كالقادم بها من سفر. قاله عبد الباقي.

31,950

وقال الشبراخيتي: وزيدت البكر لأن حياءها أكثر فتحتاج إلى فضل إمهال وصبر وتأن ورفق، والثيب قد جربت الرجال إلا أنها استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهي ثلاث،

31,951

ولو زفت عليه امراتان في ليلة أقرع بينهما وقبله عبد الحق واللخمي،

31,952

وقال على أحد قولي مالك: إن الحق له فهو مخير دون قرعة. ابن عرفة: الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء قدمت وإلا فسابقة العقد،

31,953

وإن عقدا معا فالقرعة، ثم إذا أوجبت القرعة تقديم إحداهما فإنها تقدم فيما يقضى لها به من سبع للبكر وثلاث للثيب، وليس أنها تبدأ بليلة على الأخرى ثم يبيت الليلة الثانية عند الأخرى، وهكذا، وهذا جار فيما اختاره ابن عرفة وفيما قبله. قاله الشيخ علي الأجهوري. والذي قبل ما استظهره ابن عرفة لابن عبد الحكم. انتهى. وقوله: "وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث"

31,954

قال في الحاشية: كان معه غيرها أم لا على مذهب المدونة، وتقييد التتائي أي بقوله إذا تزوجها على غيرها تابع فيه للخمي وغيره. انتهى.

31,955

وقال عبد الباقي: وأفهم قوله: ولا قضاء أن قوله: "وقضي للبكر" إلخ فيمن نكحت على ضرة فإن تزوج بواحدة ولم يكن عنده قبلها أحد لم يقض عليه بسبع للبكر ولا للثيب بثلاث إلا أن يجرى عرف ببياته عندها حال عرسها فيقضى عليه به. انتهى.

31,956

وقال الشبراخيتي: محل القضاء بما ذكر حيث كان له غيرها على المشهور، ويدل عليه قوله: "ولا قضاء" . انتهى. ومعنى قوله: "ولا قضاء" أنه لا يلزمه أن يقضي للزوجة القديمة المدة التي أقامها عند الجديدة من سبع في البكر وثلاث في الثيب. وقوله: "وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث" مشى فيه المص على القول بأنه حق للمرأة وهو اختيار ابن القاسم في المدونة واختاره اللخمي وغيره، قال ابن فرحون: وهو الصحيح،

31,957

وقيل إن ذلك حق له هو. قاله الحطاب.

31,958

وقال أيضا: واختلف هل يخرج للصلاة ولقضاء حوائجه،

31,959

وأما الجمعة فهي عليه واجبة، واختار اللخمي أن لا يخرج للصلاة ولا لقضاء حوائجه، ونقله عنه ابن عرفة فقال: اللخمي عن ابن حبيب: يخرج يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة اليوم أن لا يخرج وإن كان خلوا من غيرها،

31,960

وعلى المرأة بخروجه وصم أي عيب وأرى أن يلتزم العادة: وقال البرزلي في مسائل النكاح عن أبي زيد: وإنما تكون الإقامة سبعا وثلاثا من حق الزوجة إذا كان له غيرها وإلا فلا حق لها ولا يلزمه وهو قول ابن حبيب والظاهر من مذهب أصحابنا والعامة ترى الحق لها عموما وهو غلط، البرزلي: وعلى الأول حمل المدونة أبو حفص العطار وغيره، وحملها بعضهم على العموم وهو قول في المذهب وهو الصواب اليوم بتونس ونحوها من البلاد التي يرى أهلها خروج الزوج في هذا الزمن معرة على الزوجة وإشعارا بعدم الرضى بها،

31,961

وأما في بلد لا يعتبرون ذلك فالصواب ما قال ابن حبيب، واختلف المذهب بعد وجوبه هل هو حق لها يقضى لها به، أو لا يقضى لها عليه به. أو حق له؟ في ذلك خلاف معلوم. انتهى. قاله الحطاب.

31,962

وقال الشارح عند قوله: "وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث" ما نصه: والمشهور أن هذا فيمن كانت له امرأة غيرها،

31,963

وأما إن لم تكن له غير التي تزوج الآن فلا حق لها في ذلك بل يقيم عندها ما شاء.

31,964

وقال أبو الفرج عن مالك وهو قول ابن عبد الحكم: لها ذلك مطلقا. انتهى. وقوله: "وقضي" أي حكم، وقوله: "ولا قضاء" مقابل الأداء فلم يتواردا على محل واحد. نقله الشبراخيتي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.