Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ) الَّذِي نَفَاهُ بِلِعَانٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَيَلْحَقُ بِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: الَّذِي نَفَاهُ بِلِعَانٍ) أَيْ بِأَنْ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ فَقَطْ أَوْ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ مَعَ الرُّؤْيَةِ،

7,339

وَأَمَّا إذَا لَاعَنَ لِلرُّؤْيَةِ فَقَطْ ثُمَّ اسْتَلْحَقَ مَا وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: يُحَدُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمَوَّاقُ اُنْظُرْ بْن.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ) الْجَلَّابُ: إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ أَكْذَبَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَحُدَّ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 6214 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 6214 before it

منح الجليل'Illaysh

(كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ) الْمُلَاعَنِ فِيهِ فَيُحَدُّ لِاعْتِرَافِهِ بِالْقَذْفِ وَلَا يَتَعَدَّدُ حَدُّهُ بِتَعَدُّدِ الْأَوْلَادِ الْمُسْتَلْحَقِينَ بَعْدَ لِعَانِهِ فَهُمْ سَوَاءٌ اسْتَلْحَقَهُمْ دَفْعَةً أَوْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ،

8,138

وَلَوْ بَعْدَ حَدِّهِ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ بَنَانِيٌّ قَالَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إنَّمَا يُحَدُّ الْمُسْتَلْحِقُ إذَا لَاعَنَ لِنَفْيِهِ فَقَطْ أَوْ لَهُ مَعَ الرُّؤْيَةِ

8,139

وَأَمَّا إذَا لَاعَنَ لِلرُّؤْيَةِ فَقَطْ ثُمَّ اسْتَلْحَقَ مَا وَلَدَتْهُ لِسِتَّةٍ فَلَا يُحَدُّ،

8,140

وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: لَا يُحَدُّ إلَّا إذَا لَاعَنَ لِنَفْيِهِ فَقَطْ وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ بَعْدَ نُقُولٍ: فَالْحَاصِلُ إنْ لَاعَنَ لِنَفْيِ حَمْلِهَا فَقَطْ حُدَّ بِاسْتِلْحَاقِهِ وَإِلَّا فَثَالِثُهَا إنْ لَاعَنَ لِنَفْيِ حَمْلِهَا مَعَ الرُّؤْيَةِ أَوْ قَذَفَ لِلْجَلَّابِ وَمُحَمَّدٍ وَظَاهِرُهَا.

وَاسْتَثْنَى مِنْ حَدِّهِ بِالِاسْتِلْحَاقِ بَعْدَ اللِّعَانِ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

قوله: كاستلحاق الولد يعني أنه إذا استلحق الولد بعد أن نفاه بلعان وقلنا: إنه يحد فإنما ذلك حيث لم يثبت عليها الزنى،

35,713

وأما إن ثبت أنها زنت فإنه لا يحد لأنه قذف غير عفيفة وسواء زنت بعد اللعان أو قبله فلا مفهوم لقوله بعد. قاله بناني. وتسمية الزني بها يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: رأيت فلانا يزني بك فإنه يلاعن زوجته ويحد للأجنبي الذي قذفه فإن حد له قبل اللعان سقط عنه حد اللعان أي إن نكل،

35,714

فإن لاعن قبل أن يحد للأجنبي فإنه يحد له،

35,715

وإن حد للزوجة ابتداء سقط حده للرجل قام بحقه أم لا، ومفهوم قوله: "وتسمية الزاني بها" أنه لو لم يسمه كقوله: رأيت رجلا يزني بك لكفاه اللعان، قوله: وتسمية، عطف على قوله: كاستلحاق: ومعناه كما مر أن لعانه لا يسقط حده المرتب عليه من جهة غيرها وإنما يسقط الحد المرتب عليه من جهتها كما عرفت. وقوله وتسمية الزاني بها عورض هذا بحديث البخاري وغيره عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن [سحماء] لخ، الحديث، فسمي الزاني بها ولم ينقل أن هلالا حد من أجله؛

فقال الداوودي: إن مالكا لم يبلغه الحديث، وأجاب بعض المالكية بأن المقذوف لم يطلب حقه، وذكر عياض أن بعض الأصحاب اعتذر عن ذلك بأن شريكا كان يهوديا. قاله ابن حجر. وذكر قبل هذا في شريك خلافا وأن البيهقي نقل عن الشافعي أنه كان يهوديا. قاله بناني. قوله: وتسمية الزاني بها، قال ابن الحاجب: وهو المشهور ولم يوجد مقابل المشهور. قاله الشارح.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.