Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَمَفْقُودًا زَوْجُهَا) وَقَدْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 6330 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 6330 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 6330 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) لَوْ كَانَ (مَفْقُودًا) أَيْ غَائِبًا مُنْقَطِعَ الْخَبَرِ (زَوْجُهَا) لِتَوَفِّيهِ حُكْمًا وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ وَمَفْعُولُ " تَرَكَتْ "

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

مفقودا زوجها يعني أنه يجب في عدة الوفاة الإحداد ولو كانت الوفاة حكما كالمفقود زوجها؛ إذ هي تمويت لا موت، كما يأتي إن شاء الله، فإنها تعتد عدة وفاة بعد ضرب الأجل، ورد بلو القول بعدم وجوب الإحداد في حق المفقود زوجها، وما مشى عليه المص في الكتابية وامرأة المفقود هو قول مالك،

36,246

وقال ابن الماجشون: لا إحداد عليها أي امرأة المفقود،

36,247

وقال ابن نافع: ورواه أشهب عن مالك: لا إحداد على الكتابية، والأقرب إثباته لامرأة المفقود. التزين بالمصبوغ قوله: التزين، مفعول تركت؛ يعني أنه يجب على الزوجة المعتدة من وفاة أن تترك التزين بالمصبوغ أي التجمل به، وقوله: بالمصبوغ، قال عبد الباقي: من ثياب وجباب حرير أو كتان أو قطن أو صوف؛ ونحوه للشبراخيتي، وزاد الشبراخيتي: وربما أشعر الترك بنزع لابسته حين الموت وهو كذلك،

note

ولو قال: بكالمصبوغ كان أولى ليشمل الخلقي لأن من الألوان ما هو خلقي، والفرق بين الطلاق لم يجب فيه الإحداد والموت وجب فيه أن الزوج في الطلاق حي يذب عن نفسه وفي الوفاة الزوج مفقود فاحتيط له،

36,248

وفي المدونة: وتلبس رقيق البياض كله وغليظه،

36,249

قال في التوضيح: ومال غير واحد إلى المنع من رقيق البياض، ابن رشد: لو رجع في أمر اللباس إلى الأحوال لكان حسنا، فرب امرأة يكون شأنها لبس الخز والحرير فإذا لبست كتانا أي لون كان لا يكون زينة، خليل: فعلى هذا تمنع الناصعة البياض من السواد فإنه يزينها. انتهى. وهو يدل على أن المدار في ذلك على العوائد، ولذا

36,250

قال في الكافي: والصواب أنه لا يجوز لبسها لشيء يتزين به بياضا ولا غيره. انتهى. قاله بناني.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.