Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) نُقِضَ (بِشَكٍّ فِي سَابِقِهِمَا) أَيْ فِي السَّابِقِ مِنْ الطُّهْرِ وَالْحَدَثِ سَوَاءٌ كَانَا مُحَقَّقَيْنِ أَوْ مَشْكُوكَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُحَقَّقًا وَالثَّانِي مَشْكُوكًا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْتَنْكِحًا أَمْ لَا بِدَلِيلِ تَأْخِيرِهِ عَنْ الْمُسْتَنْكِحِ

note

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ النَّوَاقِضِ أَتْبَعَهَا بِمَا لَيْسَ مِنْهَا مِمَّا وَقَعَ فِيهَا الْخِلَافُ وَلَوْ خَارِجَ الْمَذْهَبِ فَقَالَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْتَنْكِحًا أَمْ لَا) هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ كَمَا فِي طفى نَقْلًا عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ خِلَافًا لعبق حَيْثُ قَيَّدَهُ بِغَيْرِ الْمُسْتَنْكِحِ وَجَعَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفًا مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ.

867

(تَنْبِيهٌ) لَوْ شَكَّ هَلْ غَسَلَ وَجْهَهُ أَمْ لَا أَتَى بِهِ وَهَلْ وَلَوْ مُسْتَنْكِحًا أَوْ يُلْهَى عَنْهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَاسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَبِشَكٍّ فِي سَابِقِهِمَا) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: لَوْ تَيَقَّنَ طُهْرًا وَحَدَثًا شَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا فَلَا نَصَّ لِعُلَمَائِنَا وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الْحُكْمُ نَقِيضُ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ صَحِيحُ أَقْوَالِنَا إلْغَاءُ الشَّكِّ،

263

فَمَنْ كَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ مُحْدِثًا جَزَمَ بَعْدَهُ بِوُضُوءٍ وَحَدَثَ شَكٌّ فِي الْأَحْدَاثِ مِنْهَا يَتَوَضَّأُ لِتَيَقُّنِ وُضُوئِهِ وَشَكِّ نَقْضِهِ،

264

وَلَوْ كَانَ مُتَوَضِّئًا فَمُحْدِثٌ لِتَيَقُّنِ حَدَثِهِ وَشَكِّ رَفْعِهِ ابْنُ مُحَرِّزٍ يَجِبُ الْوُضُوءُ فِيهِمَا.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَبِشَكٍّ فِي سَابِقِهِمَا (ش) أَيْ وَنُقِضَ الْوُضُوءُ بِالشَّكِّ فِي السَّابِقِ مِنْ الطُّهْرِ وَالْحَدَثِ مَعَ تَيَقُّنِهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَ الطُّهْرُ وَالْحَدَثُ الْمَشْكُوكُ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا مُحَقَّقَيْنِ أَوْ مَشْكُوكَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُحَقَّقًا وَالْآخَرُ مَشْكُوكًا فِيهِ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَبِشَكٍّ فِي سَابِقِهِمَا) الْمُرَادُ بِهِ التَّرَدُّدُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ أَوْ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَوَّاقِ كَذَا ادَّعَى عب إلَّا أَنَّ شَيْخَنَا قَالَ بَلْ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ التَّحْقِيقُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَمَنْ ظَنَّ تَأَخُّرَ الطَّهَارَةِ عَنْ الْحَدَثِ وَتَوَهَّمَ تَأَخُّرَ الْحَدَثِ عَنْهَا فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَمَنْ ظَنَّ تَأَخُّرَ الْحَدَثِ عَنْ الطَّهَارَةِ وَتَوَهَّمَ تَأَخُّرَ الطَّهَارَةِ عَنْهُ،

1,221

فَإِنَّ طَهَارَتَهُ تُنْتَقَضُ عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ ثُمَّ يُقَيَّدُ هَذَا بِغَيْرِ الْمُسْتَنْكِحِ فَحَذَفَ الْمُصَنِّفُ إلَّا الْمُسْتَنْكِحَ مِنْ هُنَا لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ هَذَا مَا ارْتَضَاهُ عب وَارْتَضَى مُحَشِّي تت خِلَافَهُ وَهُوَ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ إلَّا الْمُسْتَنْكِحَ قَائِلًا: وَتَأْخِيرُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَهُ وَبِشَكٍّ عَنْ قَوْلِهِ إلَّا الْمُسْتَنْكِحَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ تَقْيِيدِهِ بِهَذَا الْقَيْدِ مُسْتَدِلًّا عَلَى ذَلِكَ بِكَلَامِ عَبْدِ الْحَقِّ

1,222

قَالَ فِي نُكَتِهِ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ يَقِينٌ قَبْلَ هَذَا الشَّكِّ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ كَانَ مُسْتَنْكِحًا أَمْ لَا،

1,223

وَإِنْ تَيَقَّنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ الشَّكُّ،

1,224

فَإِنْ كَانَ مُسْتَنْكِحًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) نُقِضَ (بِشَكٍّ فِي) الـ (سَابِقِ) مِنْ (هُمَا) أَيْ الْوُضُوءِ وَالْحَدَثِ سَوَاءٌ كَانَا مُحَقَّقَيْنِ أَوْ مَظْنُونَيْنِ أَوْ مَشْكُوكَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُحَقَّقًا أَوْ مَظْنُونًا وَالْآخَرُ مَشْكُوكًا أَوْ أَحَدُهُمَا مُحَقَّقًا وَالْآخَرُ مَظْنُونًا فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّكُّ مُسْتَنْكَحًا أَمْ لَا بِدَلِيلِ تَأْخِيرِهِ عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وبشَكٍ في سَابقِهِمَا أي الحدث والطهر؛ يعني أن من توضأ وأحدث وشك في الأول منهما يبطل وضوؤه،

2,801

ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وشمل قوله: "وبشك في سابقهما" أربع صور وهي. شك في السابق مع تيقن الطهارة والشك في الحدث، شك في سابقهما مع تيقن الحدث والشك في الطهارة، شك في سابقهما مع الشك فيهما، شكَ في سابقهما مع تيقنهما. وتقدم صورتان عند قوله: وبشك في حدث بعد طهر علم، الأولى منهما هي صورة المصنف التي اختلف فيها كما مر، والثانية هي الصورة المجمع على وجوب الوضوء فيها، وهي ما إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء، وظاهر كلام المصنف أن الشك في سابقهما ناقض ولو استنكحه الشك،

2,802

وفي أبي الحسن ما يوافقه، ولكن ذكر الأقفهسي وابن عمر ما يفيد خلاف ذلك. واقتصر الشيخ الأمير على الأول فقال: وبشك في طرو ناقض من غير مستنكح،

2,803

وفي الطهارة بعد تيقن الحدث أو سبقها ولو من مستنكح، ويعتبر الظن على التحقيق. انتهى. وكلام المواق ظاهر في أن المراد بالشك هنا؛ أي في مسألة الشك في السابق مطلق التردد. قاله الشيخ عبد الباقي، والشبراخيتي.

2,804

وقال الشيخ محمد بن الحسن في معناد: فيه نظر، بل هو ظاهر في أن المراد بالشك هنا التردد على حد السواء. واعلم أن الوهم في الطهارة لغو كما ذكره السنهوري والأجهوري وغيرهما.

2,805

وفي الحطاب: عن سند أن الشك له صورتان، من شك هل أحدث بعد وضوئه؟ فالمذهب أنه يتوضأ،

2,806

وأما الصورة الثانية؛ وهي أن يتخيل إليه الشيء لا يدري هل هو حدث أو غيره؟ فظاهر المذهب أنه لا شيء عليه، إذ هي من الوهم فلذا ألغيت. انتهى. وقوله: "ويشك في حدث بعد طهر علم" قال الحطاب فيه: وكلام المؤلف فيمن طرأ له الشك قبل الدخول في الصلاة،

2,807

وأما إذا طرأ عليه شك بعد الصلاة ففيه قولان ذكرهما في المنتقى: فيمن رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى وقع منه أحدهما أنه غير مؤثر فيعيد من آخر نومة،

2,808

والثاني أنه موثر فيعيد من أول نومة. ونسب الباجي الأول للموطإ، وجعله أبو عمر مقابلًا لمذهب المدونة، ويكون المصنف فيما يأتي من قوله: وأعاد من آخر نومة، تبع الموطأ، ورواية على وابن القاسم، ويشهد له قول ابن بشير: إن وجد منيا في ثوب نومه ولا يدري متى كان، فقيل يعيد من أول نوم فيه،

2,809

وقيل من آخره، على الخلاف فيمن تيقن الوضوء وشك في الحدث. انتهى. نقله ابن مرزوق فيما يأتي. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقد تقدم أن الاستنكاح هوأن يأتيه كلّ يوم مغ فأكثر، والظاهر أن الاستنكاح إنما يعرف باستمراره أكثر من يومين كما في بناني. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وبشك في حدث بعد طهر علم" . اعلم أن أكثر العلماء على إلغاء الشك، والفرق بين الشك في الحدث بعد طهر علم ينقض الوضوء، والشك في الطلاق لا يؤثر هو عظم المشقة الناشئة عن الطلاق لو أمر به، ويسارة الوضوء.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.