Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(إلَّا) أَنْ تَكُونَ الْإِقَالَةُ (بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ) فَلَا يَجِبُ بَيَانُهَا لِأَنَّهَا بَيْعٌ ثَانٍ فَلَهُ الْبَيْعُ عَلَيْهِ مُرَابَحَةً وَمِثْلُهُمَا إذَا وَقَعَتْ مَعَ بُعْدٍ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ بِزِيَادَةٍ) أَيْ مُلْتَبِسَةٌ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ كَأَنْ تَقَعَ الْإِقَالَةُ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فِي الشَّارِحِ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا بَيْعٌ ثَانٍ) أَيْ فَلَا يُلْتَفَتُ لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيمَا تَقَعُ فِيهِ الْإِقَالَةُ

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا) أَيْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ

(قَوْلُهُ إذَا وَقَعَتْ مَعَ بُعْدٍ) أَيْ إذَا وَقَعَتْ بِالثَّمَنِ الَّذِي حَصَلَ الشِّرَاءُ بِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَهُوَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لَكِنْ مَعَ بُعْدٍ مِنْ الْبَيْعِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (إلَّا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ)

24,147

ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً مُرَابَحَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا بِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْبَيْعُ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِلْكٌ حَادِثٌ انْتَهَى. قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ

24,148

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَحَمَلَهُ فُضِّلَ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ غَيْرِهِ، كَقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ لَمْ يَبِعْ إلَّا عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ اللَّخْمِيُّ، وَنَصُّهُ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ مُرَابَحَةً، ثُمَّ اسْتَقَالَهُ مِنْهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ لَمْ يَبِعْ إلَّا عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَإِنْ اسْتَقَالَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ جَازَ أَنْ يَبِيعَ عَلَى الثَّانِي،

24,149

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لَا بَيْعَ إلَّا عَلَى الْأَوَّلِ اسْتَقَالَ مِنْهَا أَوْ اشْتَرَاهَا بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ، وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ عَلَى الثَّانِي اهـ.

، وَقَالَ فِي النَّوَادِرِ فِي تَرْجَمَةِ جَامِعِ مَسَائِلِ الْمُرَابَحَةِ وَمِنْ الْعُتْبِيَّةِ: رَوَى عِيسَى وَأَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ:

24,150

وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِرِبْحِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا مِنْهُ بِرِبْحِ دِرْهَمَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً، وَلَا يُبَيِّنُ،

24,151

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَقَالَكَ مِنْ سِلْعَةٍ فَلَا تَبِعْ مُرَابَحَةً عَلَى ثَمَنِ الْإِقَالَةِ حَتَّى تُبَيِّنَ،

24,152

قَالَ فِي الْوَاضِحَةِ: إذَا أَقَالَكَ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ اشْتَرَيْتهَا بِرِبْحٍ فَلَا تَبِعْهَا مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْآخَرِ حَتَّى تُبَيِّنَ، وَقَالَهُ مَالِكٌ وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(إلَّا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً مُرَابَحَةً ثُمَّ ابْتَاعَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا بِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَلْيَبِعْ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْآخَرِ لِأَنَّ هَذَا مِلْكٌ حَادِثٌ. ابْنُ مُحْرِزٍ: ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّنْ ابْتَاعَهَا وَحَمَلَهَا فَضْلًا عَلَى أَنَّهُ فِي شِرَائِهَا مِنْ غَيْرٍ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) إلَّا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقَصَ (ش) يَعْنِي أَنَّ التَّقَايُلَ إذَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ عَنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ، وَيَبِيعَ مُرَابَحَةً عَلَى مَا وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَةٍ كَأَحَدٍ وَثَلَاثِينَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَوْ نُقْصَانٍ كَتِسْعَةٍ، وَعِشْرِينَ لِأَنَّ ذَلِكَ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ حَقِيقَةً

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ ابْتِدَاءً بَيْعٌ حَقِيقَةً) أَيْ وَإِنْ أَمْكَنَ التَّعْلِيلُ بِالنُّفْرَةِ، وَمَفْهُومُ إقَالَةٍ أَنَّ شِرَاءَهُ لَهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَا يَجِبُ الْبَيَانُ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَالْآخَرِ، وَرَجَّحَهُ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ كَالْإِقَالَةِ مُسَاوَاةً وَنُقْصَانًا وَزِيَادَةً

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(إلَّا) أَنْ تَكُونَ الْإِقَالَةُ (بِزِيَادَةٍ) عَلَى الثَّمَنِ الْمُقَالِ مِنْهُ بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ أَقَالَهُ بِعِشْرِينَ (أَوْ نَقْصٍ) عَنْهُ بِأَنْ أَقَالَهُ فِي الْمِثَالِ بِاثْنَيْ عَشَرَ فَلَا يَجِبُ بَيَانُهَا فِي بَيْعِهِ مُرَابَحَةً بِعِشْرِينَ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مُؤْتَلِفٌ،

10,513

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً مُرَابَحَةً ثُمَّ ابْتَاعَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا بِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُ بَيْعُهَا مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ مِلْكٌ حَادِثٌ ابْنُ مُحْرِزٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ ابْتَاعَهَا مِمَّنْ ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَحَمَلَهَا فَضْلٌ عَلَى ابْتِيَاعِهَا مِنْ غَيْرِهِ كَقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِهَا أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ فَلَا يَبِيعُ إلَّا عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَصَرَّحَ بِهِ اللَّخْمِيُّ، وَنَصَّهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ مُرَابَحَةً ثُمَّ اسْتَقَالَهُ مِنْهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ فَلَا يَبِعْ إلَّا عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ،

10,514

وَإِنْ اسْتَقَالَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ جَازَ أَنْ يَبِيعَ عَلَى الثَّانِي وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يَبِعْ إلَّا عَلَى الْأَوَّلِ اسْتَقَالَ مِنْهَا أَوْ اشْتَرَاهَا بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ فَلَهُ الْبَيْعُ عَلَى الثَّانِي

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إلا بزيادة أو نقص يعني أن الإقالة إذا وقعت بزيد أو نقص فإنه لا يجب بيانها إذا باع مرابحة،

43,545

فإذا اشترى سلعة بعشرة ثم باعها باثني عشر ثم تقايلا على ثلاثة عشر فإنه يجوز أن يبيع مرابحة على ثلاثة عشر من غير بيان

43,546

وكذا لو تقايلا على أحد عشر فإنه يجوز أن يبيع مرابحة على أحد عشر من غير بيان. قاله الخرشي في كبيره. وقاله غير واحد.

43,547

وقال عبد الباقي: إلا أن تكون الإقالة بزيادة أو نقص فلا يجب بيانها، ومثلهما إذا وقعت بَعْدَ بُعْدٍ، ومفهوم إقالة أن شراءه لها بمثل الثمن أو أقل أو أكثر لا يجب معه البيان وهو كذلك على أحد قولين والآخر أنه كالإقالة مساواة ونقصا وزيادة. انتهى. وأصله لابن الحاجب. التوضيح: المحققون من الشيوخ يرون أن لا فرق بين هذا والإقالة، لأنه إن كان بمثل الثمن فهو إقالة،

43,548

وإن كان بأقل أو أكثر فالمشهور الجواز. قاله بناني. والركوب يعني أنه يجب في المرابحة بيان الركوب النقص فإن لم يبين فكذب، واللبس يعني أنه يجب في بيع المرابحة بيان اللبس المنقص،

43,549

فإن لم يبين فهو كذب فإذا اشترى دابة بعشرة فركبها ركوبا منقصا فإنه إذا باعها على المرابحة فلابد أن يبين ذلك الركوب المنقص، وتقييد الركوب بالمنقص مأخوذ من المدونة،

43,550

وإذا اشترى ثوبا بعشرة فلبسه لبسا منقصا فأراد أن يبيعه على المرابحة فإنه يجب عليه بيان ذلك. والتوظيف يعني أنه لو اشترى سلعا متعددة في صفقة واحدة وأراد بيع بعضها مرابحة يجب عليه أن يبين ذلك حيث كان الموظف عليه الثمن مختلفا، بل ولو كان الموظف عليه متفقا في الصفة كثوبين جنسا وصفة ثم يبيع أحدهما مرابحة لأنه قد يخطئ في توظيفه ويزيد في بعضها لرغبة فيه، ورد المص بلو قول ابن نافع بالجواز لأنه من عادة التجار مدخول عليه عندهم، فالتوظيف أن يجعل لكلّ سلعة حظا من الثمن، كأن يبيع أحد ثوبين مثلا اشتُرِيَا صفقةً واحدة فلا يبيع أحدهما مرابحة إلا ببيان أنه اشتراهما معا.

وقوله: "ولو متفقا" هذا في المقوم،

43,551

وأما المثلي فلا يجب بيان بعضه عند بيعه مرابحة على التوظيف حيث اتفقت أجزاؤه،

43,552

فإن لم يبين في مسألة المص فهل كذب أو غش؟ خلاف، وظاهر المواق ترجيح الثاني، وينبغي أنه غش في المتفق لإيهام شرائه كذلك وكذب في المختلف لاحتمال خطائه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.