فصل في أحكام المرابحة
مختصر خليلMalikimasa’il 7628 to 7671
-
1/1581/158
جاز مرابحة
-
والأحب خلافه
-
وَلَوْ عَلَى مُقَوَّمٍ
-
وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إنْ كان عند المشتري؟ تأويلان
-
وحسب ربح ماله عين قائمة كصبع وطرز وقصر وخياطة وفتل وكمد وتطرية
-
وأصل ما زاد في الثمن: كحمولة وشد وطي اعتيد أجرتهما
-
وككاء بيت لسلعة
-
وإلا لم يحسب كسمسار لم يعتد
-
إن بين الجميع
-
أو فسر المؤونة فقال: هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا
-
أو على المرابحة وبين كربح العشرة أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح
-
وزيد عشر الأصل
-
والوضيعة كذلك
-
لا أبهم: كقامت علي بكذا أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل
-
1/1591/159
وهل هو كذب أو غش؟ تأويلان
-
ووجب تبيين ما يكره
-
كما نقده وعقده مطلقا
-
والأجل
-
وإن بيع على النقد
-
وطول زمانه
-
وتجاوز الزائف
-
وهبة اعتيدت
-
وإنها ليست بلدية أو من التركة
-
وولادتها
-
وإن باع ولدها معها
-
وجذ ثمرة أبرت
-
وصوف تم
-
وإقالة مشتريه
-
إلا بزيادة أو نقص
-
والركوب
-
واللبس
-
والتوظيف ولو متفقا
-
إلا من سلم
-
لا غلة ربع:
-
كتكميل شرائه
-
لا إن ورث بعضه
-
وَهَلْ إنْ تَقَدَّمَ الْإِرْثُ أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ
-
وَإِنْ غَلِطَ بِنَقْصٍ وَصُدِّقَ أَوْ أَثْبَتَ: رَدَّ أو دفع ما تبين وربحه
-
فإن فَاتَتْ خُيِّرَ مُشْتَرِيهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَقِيمَتِهِ يَوْمَ بَيْعِهِ مَا لَمْ تَنْقُصْ عَنْ الْغَلَطِ وربحه
-
وَإِنْ كَذَبَ: لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ إنْ حَطَّهُ وَرَبِحَهُ
-
بخلاف الغش
-
وَإِنْ فَاتَتْ فَفِي الْغِشِّ أَقَلُّ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ
-
وَفِي الْكَذِبِ: خُيِّرَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ أَوْ قِيمَتِهَا مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ
-
ومدلس المرابحة: كغيرها.