Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا) كَثَوْبَيْ قُطْنٍ (وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ) كَهَرَوِيَّيْنِ أَوْ مَرْوِيَّيْنِ (أَوْ مُخْتَلِفَةٌ) كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا هَرَوِيًّا وَالْآخَرُ مَرْوِيًّا (جَازَتْ) الْمُقَاصَّةُ (إنْ اتَّفَقَ الْأَجَلُ) وَأَحْرَى إنْ حَلَّا لِبُعْدِ التُّهْمَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ إنْ اتَّفَقَ الْأَجَلُ) أَيْ إنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ وَاتَّفَقَ أَجَلُهُمَا

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 7984 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

Says nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا، وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ، أَوْ مُخْتَلِفَةٌ جَازَتْ إنْ اتَّفَقَ الْأَجَلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَرَضَيْنِ إذَا اتَّحَدَا فِي الْجِنْسِ كَثَوْبٍ وَثَوْبٍ، وَالصِّفَةُ مُخْتَلِفَةٌ بِجَوْدَةٍ وَرَدَاءَةٍ كَثِيَابٍ هَرَوِيَّةٍ وَأُخْرَى مَرْوِيَّةٍ فَإِنَّ الْمُتَارَكَةَ تَجُوزُ فِيهِمَا بِشَرْطِ أَنْ يَتَّفِقَ أَجَلُهُمَا بِأَنْ أَجَّلَا إلَى أَجَلٍ وَاحِدٍ وَأَحْرَى لَوْ حَلَّا لِبَعْدِ التُّهْمَةِ مَعَ اتِّفَاقِ الْأَجَلِ،

7,581

وَأَمَّا مَعَ اتِّفَاقِ الصِّفَةِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فَالْجَوَازُ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقْ الْأَجَلَانِ كَمَا مَرَّ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ، وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ؛ لِأَنَّ إثْبَاتَهَا يُوهِمُ أَنَّ الْجَوَازَ حِينَئِذٍ مُقَيَّدٌ بِاتِّفَاقِ الْأَجَلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: إنْ اتَّفَقَ الْأَجَلَانِ) لِبُعْدِ التُّهْمَةِ حِينَئِذٍ كَانَ مِنْ بَيْعٍ، أَوْ قَرْضٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مِنْ بَيْعٍ، وَالْآخَرُ مِنْ قَرْضٍ

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(فَإِنْ اتَّحَدَا) أَيْ الْعَرْضَانِ (جِنْسًا وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ جَازَتْ) الْمُقَاصَّةُ فِيهِمَا (إنْ اتَّفَقَ الْأَجَلُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُتَّفَقْ الْأَجَلُ بِأَنْ اخْتَلَفَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

التهمة معه؛ كانا من بيع أو قرض أو أحدهما وأحرى إن حلا. وإلا بأن اختلف الأجل مع اختلاف الصفة فلا تجوز المقاصة مطلقا، سواء كان الدينان من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض. واعلم أنه تمنع المقاصة في الدينين إن أدت إلى ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك،

44,924

فإن كان دينا البيع من عرض واختلف الأجل،

44,925

فإن كان الحال أو الأقرب حلولا أكثر أو أجود منع للعلة الثانية وهي حط الضمان وأزيدك،

44,926

وإن كان أدنى أو أقل منع للعلة الأولى وهي ضع وتعجل،

44,927

وإن كانا من قرض والحال أو الأقرب حلولا أدنى أو أقل منع لضع وتعجل،

44,928

وإن كان أجود جاز إذ لا يدخل في المقرض حط الضمان وأزيدك؛ لأنه يلزم قبوله

44,929

بخلاف السلم وإن كان أكثر عددا منع لأنه زيادة في المقرض،

44,930

وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع جرى على القسمين السابقين، وَاعلم أن كلا من ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك خاص بالجنس الواحد،

44,931

وأن الأول يدخل في ديني القرض والبيع والثاني خاص بدين البيع إذا كان غير عين،

44,932

وأما المعين فالحق فيها لمن عليه الدين. انظر شرح الشيخ عبد الباقي.

44,933

وقال الشارح: فإن كان الدينان مختلفي السبب أحدهما من بيع والآخر من قرض،

44,934

فإن كان ما حل منهما أو ما هو أقرب حلولا هو القرض لم تجز المقاصة على حالة، سواء كان أجود أو أدنى وإن كان الحال أو الأقرب حلولا من بيع وهو أجود جازت المقاصة،

44,935

وإن كان أدنى منع لأن فيه ضع وتعجل، والضابط لهذا أن ما حل أو كان أقرب حلولا كالمقبوض عن الآخر المتأخر حلوله فيعتبر هل توقع في أحد هذين الممنوعين فيمنع؟ أم لا توقع في واحد منهما فيجوز؟ انتهى.

44,936

تنبيه: قال الشيخ بناني: اعْلَمْ أن المص قسم الدينين إلى ثلاثة أقسام: لأنهما

44,937

إما أن يكونا عينا أو عرضا أو طعاما، وكل منها

44,938

إما من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض، فهذه تسع صور وفي كل منها

44,939

إما أن يتفق الدينان في النوع والصفة والقدر،

44,940

وإما أن يختلفا في النوع أو في الصفة أو في القدر، فهذه أربع صور في تسع بست وثلاثين تضرب في ثلاثة أحوال الأجل،

44,941

إما أن يحلا معا أو يحل أحدهما فقط أو لا يحل واحد. فهذه مائة صورة وثمان صور. ونظم ذلك الشيخ سيدي محمد ميارة فقال: دين المقاصة لعين ينقسم … ولطعام ولعرض قد علم وكلها من قرض أو بيع ورد … أو من كليهما فذي تسع تعد في كلها يحصل الاتفاق في … جنس وقدر صفة فلتقتف أو كلها مختلف فهي إذن … أربع حالات بتسع فاضربن يخرج ست مع ثلاثين نعم … تضرب في أحوال آجال تؤم حلا معا أو واحد أولا معا … جملتها حق كما قيل اسمعا تكميل تقييد ابن غازي اختصرا … أحكامها في جدول فلينظرا وهذه صورة جدول ابن غازي: طعامان قرض متفقان جنسا وصفة وقدرا جائزة مطلقا على المشهور مختلفان صفة جائزة إن حلا أو حل الأجود وإلا دخله ضع وتعجل مختلفان قدرا جائزة بقدر العدد قاله ابن القصار وعبد الحق جنسان جائزة إن حلا على مذهب ابن القاسم عينان من قرض متفقان جائزة مطلقا على المشهور مختلفان صفة جائزة إن حلا أو حل الأجود وإلا فضع وتعجل مختلفان قدرا جائزة بقدر العدد جنسان جائزة إن حلا عرضان من قرض متفقان جائزة مطلقا على مذهب المدونة مختلفان صفة جائزة إن حلا أو حل الأجود وإلا فضع وتعجل مختلفان قدرا منع لضع وتعجل أو رد أكثر عددا في القرض جنسان جائزة إن حلا طعامان من بيع متفقان بيع الطعام قبل قبضه مختلفان صفة بيع الطعام قبل قبضه مختلفان قدرا بيع الطعام يتأخر قبضه جنسان بيع الطعام يتأخر قبضه عينان من بيع متفقان جائزة مطلقا على مذهب المدونة مختلفان صفة جائزة إن حلا أو حل الأجود وإلا فضع وتعجل مختلفان قدرا جائزة بقدر العدد جنسان جائزة إن حلا عرضان من بيع متفقان كالذي فوقه مختلفان صفة جائزة إن حلا أو اتفق الأجل وإلا فضع أو حط الضمان وأزيدك مختلفان قدرا كاختلاف الصفة قبيله جنسان جائزة إن حلا اتفاقا وإلا فخلاف طعامان أحدهما من بيع والآخر من قرض متفقان جائزة إن حلا على مذهب المدونة مختلفان صفة لا يجوز مختلفان قدرا لا يجوز جنسان لا يجوز عينان أحدهما من بيع والآخر من قرض متفقان جائزة مطلقا على المشهور مختلفان صفة جائزة إن حلا أو حل الأجود وإلا فضع وتعجل مختلفان قدرا جائزة ما لم يرجع للمقرض أكثر جنسان جائزة إن حلا عرضان أحدهما من بيع والآخر من قرض متفقان جائزة مطلقا على المشهور مختلفان صفة إن حل الأدنى فضع وتعجل وإن حل الأفضل من بيع جاز أو من قرض فحط الضمان مختلفان قدرا إن حل الأقل فضع وتعجل وإن حل الأكثر من قرض فحط الضمان أو من بيع فهو رد أكثر جنسان تجوز إن حلا أو أحدهما أو اتفقا أجلا وهذا كله إذا كان الدينان عينين أو طعامين أو عرضين،

44,942

فإن اختلف الدينان قال ابن بشير: كعروض في ذمة وعين في ذمة أخرى أو عروض وطعام أو عين وطعام جازت المقاصة على الإطلاق، حل الدينان أم لم يحلا، اتفقت آجالهما أو اختلفت. انتهى. قاله الحطاب. لكن يشكل على هذا إن كان الطعام من بيع فإن فيه بيع الطعام قبل قبضه، والصور الثلاث

44,943

إما من بيع أو قرض أو منهما فهي تسع صور تضرب في أحوال الأجل الثلاث بسبع وعشرين. انتهى.

note

ولما أنهى الكلام على الدين من بيع أو من قرض وما يتعلق بهما من مقاصة شرع في الكلام على ما يتسبب عنهما من رهن، ونحوه فقال: (باب: ذكر فيه الرهن وَحَدُّهُ وما يتعلق بذلك وهو لغة اللزوم والحبس) (بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه وحده صلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما) ،

note

ولما كان الرهن يتسبب عن الدين من قرض تارة ومن بيع أخرى وأنهى الكلام على الدينين وما يتعلق بهما من مقاصة، شرع في الكلام على ما يتسبب عنهما من رهن ونحوه فقال: باب: ذكر فيه الرهن وحدَّه وما يتعلق بذلك قال الخرشي: وهو لغة اللزوم والحبس فكل ملزوم مرهون؛ قال اللَّه تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} أي مرهونة محبوسة، والراهن دافعه والمرتهِن بالكسر آخذه، ويقال له مرتهَن بالفتح لأنه وضع عنده الرهن ويطلق أيضا على الراهن لأنه يسأله.

انتهى. وقال الشارح: قال الجوهري والنووي: يقال رهنته الشيء وارتهنته ويجمع الرهن على رهان ورهون. الأخفش: ورُهُن قبيحة لأنه لما يجمع فَعْل على فُعُل إلا شاذا،

44,944

وقد يكون رهن جمعا لرهان أي فيكون جمع الجمع والأصل في جوازه قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، وقوله عليه الصلاة والسلام: (الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه) أي له غلته وعليه ضمانه. انتهى المراد منه.

44,945

وقال الرهوني: قال في المقدمات: مذهب مالك رضي اللَّه عنه وجلِّ أهل العلم إجازة الرهن في السفر والحضر؛

44,946

لأن اللَّه تبارك وتعالى نص على جوازه في السفر بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، وأجازته السنة في الحضر على ما ثبت في الآثار الصحاح، ثم قال: ولا أعلم أحدا من أهل العلم منع من الرهن في الحضر وأجازه في السفر لظاهر الآية غير مجاهد، ولا تعلق له بظاهرها. انتهى. وعرف المؤلف الرهن بقوله: الرهن بذل من له البيع ما يباع "الرهن" مبتدأ "وبذل" خبره وهو مصدر أضيف إلى فاعله "وما" مفعوله، ومعنى كلامه أن الرهن هو بذل أي إعطاء من له البيع أي من فيه أهلية البيع ما أي شيئا أو الشيء الذي يصح بيعه، بأن يكون طاهرا معلوما منتفعا به غير منهي عن بيعه، احترازا من غير المميز ومن النجس فلا يصح رهنه ومن المجهول ومن غير المنتفع به ومن المنهي عن بيعه فلا يصح رهنها، ويستثنى من قوله: "ما يباع" ما فيه غرر،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.