وَنِيَّةُ أَكْبَرَ إنْ كَانَ
Its commentaries
(وَ) يَلْزَمُ (نِيَّةُ أَكْبَرَ) مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (إنْ كَانَ) عَلَيْهِ أَكْبَرُ فَإِنْ تَرَكَ نِيَّتَهُ وَلَوْ نِسْيَانًا لَمْ يُجْزِهِ وَأَعَادَ أَبَدًا فَإِنْ نَوَاهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ أَجْزَأَهُ
لَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ وَمَحَلُّ لُزُومِ نِيَّةِ الْأَكْبَرِ إنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَوْ مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ
وَأَمَّا إذَا نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ فَيُجْزِي وَلَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنِيَّةٍ أَكْبَرَ
وَيَلْزَمُ نِيَّةُ الْأَكْبَرِ إنْ كَانَ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَرَكَ نِيَّتَهُ وَلَوْ نِسْيَانًا لَمْ يُجْزِهِ) هَذَا هُوَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ وَفِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ يُجْزِيهِ إذَا تَرَكَهَا نِسْيَانًا
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا إذَا نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ فَيُجْزِي) عُلِمَ مِنْ هُنَا وَمِمَّا مَرَّ أَنَّ نِيَّةَ فَرْضِ التَّيَمُّمِ تَجْزِي عَنْ نِيَّةِ كُلٍّ مِنْ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَنِيَّةُ أَكْبَرَ إنْ كَانَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: قَالَ مَالِكٌ: إنْ تَيَمَّمَ لِلْفَرِيضَةِ وَصَلَّى ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ كَانَ جُنُبًا أَعَادَ التَّيَمُّمَ وَأَعَادَ الْفَرِيضَةَ.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: أَبَدًا، ابْنُ يُونُسَ: وَهَذَا أَصْوَبُ فَكَمَا لَا يُجْزِئُ الْوُضُوءُ عَنْ الْغُسْلِ فَكَذَلِكَ لَا يُجْزِئُ بَدَلُهُ عَنْ بَدَلِ الْغُسْلِ.
ابْنُ رُشْدٍ: وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ التَّيَمُّمِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ لِابْنِ يُونُسَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَغَسْلُ الْوُضُوءِ عَنْ غَسْلِ مَحَلِّهِ ".
(وَ) لَزِمَ (نِيَّةُ) الِاسْتِبَاحَةِ مِنْ حَدَثٍ (أَكْبَرَ) (إنْ كَانَ) عَلَيْهِ أَكْبَرُ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ تَكَرَّرَتْ، وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ [منح الجليل] مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَلَوْ نَاسِيًا لَمْ يُجْزِهِ فَيُعِيدُ أَبَدًا وَإِنْ نَوَاهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ عَلَيْهِ وَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ أَجْزَأَهُ وَغَيْرَ مُعْتَقِدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ فَتَلَاعَبَ وَهَذَا إنْ نَوَى الِاسْتِبَاحَةَ فَإِنْ نَوَى الْفَرْضَ كَفَاهُ عَنْ نِيَّةِ الْأَكْبَرِ وَتَلْزَمُ نِيَّةُ الْأَكْبَرِ إنْ نَوَى الِاسْتِبَاحَةَ وَلَمْ يَتَكَرَّرْ تَيَمُّمُهُ بَلْ
Adds nothing on this mas’ala.
ونية أكبر إن كان يعني أن المتيمم يلزمه أن ينوي الاستباحة من الحدث الأكبر جنابة أو حيضا أو نفاسا حيث كان محدثا حدثا أكبر،
فإن تركها عمدا لم يجزه،
وكذا ناسيا كما في المدونة؛ وهو ظاهر المص، كابن عبد السلام، وشهره ابن الحاجب.
وقال البساطي وتبعه الشيخ داوود: المشهور أن الناسي يعيد في الوقت،
فإن لم يكن محدثا أكبر ونوى الأكبر معتقدا أنه عليه، صحت لا عمدا. وقوله: "ونية أكبر" يجري في نية استباحة الصلاة،
وفي نية استباحة ما منعه الحدث،
بخلاف فرض التيمم، فيجزئ وإن لم يتعرض لنية أكبر عليه. ومحل النية عند مسح الوجه بلا خلاف. قاله الشيخ زروق.
ولا يلزم على ذا فعل بعض التيمم بغير نية؛ لأن الضربة كأخذ الماء للعضو.
وقال الشيخ الأمير: ظاهر كلام صاحب اللمع، وصرح به غيره أنه عند الضربة الأولى.
وقال الشيخ زروق: عند الوجه. واستظهره البدر القرافي قياسا على الوضوء، والأوجه الأول؛ إذ لا يبعد أن يضع الإنسان يده على حجر مثلا من غير نية تيمم، بل يقصد الاتكاء أو مجرد اللمس مثلا ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بهما وجهه ويديه بنية التيمم. وفرق بينه وبين الوضوء، إذ الواجب كما قال الله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية. ولا مدخل لنقل الماء في الغسل.
وقال في التيمم: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} فأوجب قصد الصعيد قبل السح، وقد عدوا الضربة الأولى من الفرائض فلا يصح تقدمها على النية. وقد قالوا: لا يجزئ هنا التقدم بيسير لضعف التيمم. انتهى.
وقال الشيخ عبد الباقي: نية التيمم عند الضربة الأولى كما في الشيخ سالم؛ لأنها من فرائضه. انتهى. ولا تجزئ نية رفع الحدث ولو نوى رفع الحدث رفعا مقيدا بالفراغ من الصلاة كما في الخرشي وفيه:
ولا يصح تقدم النية في التيمم بيسير لضعفه عن الوضوء والغسل الجائز ذلك فيهما. كما قاله شارح اللمع ومن اغتسل للجنابة، وترك لمعة، ثم سافر وتيمم لسفره لموجب التيمم وصلى، ثم ذكرها بقرب الماء غسلها، وأعاد ما صلى قبل غسلها،
وإن بعد الماء أعاد مع ذلك غسله. قاله البرزلي؛ لأن التيمم إنما كان للوضوء لا للغسل. انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.