Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) عَلَى (قِرْطَاسِ صُدْغٍ) يُلْصَقُ عَلَيْهِ لِصُدَاعٍ وَنَحْوِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: عَلَى قِرْطَاسِ صُدْغٍ) أَيْ وَكَمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى قِرْطَاسٍ يُلْصَقُ عَلَى صُدْغٍ لِصُدَاعٍ حَيْثُ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الصُّدْغِ

(قَوْلُهُ: وَعِمَامَةٌ) أَيْ وَكَمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى عِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا ضَرَرُ الرَّأْسِ أَيْ بِأَنْ جَزَمَ أَوْ ظَنَّ حُدُوثَ مَرَضٍ فِيهَا أَوْ زِيَادَتِهِ أَوْ تَأَخُّرِ الْبُرْءِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 663 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 663 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 663 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) مَسَحَ عَلَى (قِرْطَاسٍ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ جِلْدَةٍ أَوْ وَرَقَةٍ كُتِبَ فِيهَا شَيْءٌ وَأُلْصِقَتْ عَلَى (صُدْغٍ) لِيَسْكُنَ صُدَاعُهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وقرطاس صدغ يعني أن الصدغ إذا جعل عليه قرطاس لضرر كصداع، فإنه يمسح على ذلك القرطاس حيث خيف من غسل الصدغ، ومسحه ضرر كالتيمم. وعمامة يعني أن من لبس العمامة يمسح عليها حيث خيف بنزعها أي العمامة أي قلعها عن رأسه. ضرر كالتيمم إن لم يقدر على مسح ما هي عليه ملفوفة، وإلا مسح عليه إن لم يشق نقضها وعودها، وإلا مسح عليها،

3,940

ولو أمكنه مسح بعض رأسه فعل وكمل على العمامة؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة) ). قال الأمير: ووجب تكميل على العمامة إن تيسر مسح بعض الرأس: كما أفاده القرطبي، وهو الصواب كما في عبد الباقي وغيره.

3,941

وإن يغسل مبالغة في المسح في جميع الوجود المتقدمة؛ يعني أن المسح على الوجه المذكور فيما تقدم لا يختص بالطهارة الصغرى، بل يكون فيها وفي الكبرى، وسواء كانت الكبرى حلالا أو حراما،

3,942

فمن برأسه علة لا يستطيع غسله بسببها، يمسح عليه. قال ابن عبد السلام: وبه أفتى أكثر من لقيناه. وفتوى ابن رشد بتيمم من خشي على نفسه بغسل رأسه تعقبت. وللجزولي: من به نزلة إن مسح على رأسه لم يحصل له ضرر، فإنه يمسحه ويغسل ما عداه، سمعته من شيوخ عدة، حتى لو احتجت إليه لفعلته، ولم أره منصوصا. انتهى قاله الشيخ عبد الباقي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.