Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَجَازَ زَرْعٌ وَشَجَرٌ) أَيْ مُسَاقَاتُهُمَا مَعًا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ بَلْ (، وَإِنْ) كَانَ أَحَدُهُمَا (غَيْرَ تَبَعٍ) بِأَنْ تَسَاوَيَا أَوْ تَقَارَبَا لَكِنْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَابِعًا اُعْتُبِرَ شُرُوطُ الْمَتْبُوعِ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ شُرُوطُ كُلٍّ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَيْ مُسَاقَاتُهُمَا مَعًا) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْمُسَاقَاةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَعَ عَقْدُهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا تَابِعًا أَوْ لَا.

12,100

وَأَمَّا الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنَّمَا تَعَلَّقَتْ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَدَخَلَ الْآخَرُ تَبَعًا فَلَا تَكْرَارَ

(قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) مُرَادُهُ الْأَحَدُ الشَّائِعُ (وَقَوْلُهُ غَيْرَ تَبَعٍ) أَيْ لِلْآخَرِ

(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ شُرُوطُ الْمَتْبُوعِ) أَيْ.

12,101

وَأَمَّا اتِّفَاقُ الْجُزْءِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَجَازَ زَرْعٌ وَشَجَرٌ وَإِنْ غَيْرَ تَبَعٍ وَحَوَائِطُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِجُزْءٍ)

10,524

أَمَّا مَسْأَلَةُ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ سَاقَى رَجُلًا زَرْعًا عَلَى الثُّلُثَيْنِ وَنَخْلًا عَلَى النِّصْفِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَكُونَا عَلَى جُزْءٍ وَاحِدٍ جَمِيعًا وَيَعْجِزُ عَنْ الزَّرْعِ رَبُّهُ،

10,525

وَإِنْ كَانَا فِي نَاحِيَتَيْنِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْحَوَائِطِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ إلَى رَجُلٍ حَائِطَيْنِ مُسَاقَاةً أَحَدُهُمَا عَلَى النِّصْفِ وَالْآخَرُ عَلَى الثُّلُثِ فِي صَفْقَةٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَا عَلَى جُزْءٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ مِنْ الْآخَرِ مِمَّا لَوْ أُفْرِدَ لَسُوقِيَ هَذَا عَلَى الثُّلُثِ، وَهَذَا عَلَى الثُّلُثَيْنِ، «وَقَدْ كَانَ فِي خَيْبَرَ الْجَيِّدُ وَالرَّدِيءُ حِينَ سَاقَاهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الشَّطْرِ كُلِّهَا»

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَجَازَ زَرْعٌ وَشَجَرٌ وَإِنْ غَيْرَ تَبَعٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَجُوزُ عَلَى الزَّرْعِ وَعَلَى الشَّجَرِ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا النِّصْفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَابِعًا لِلْآخَرِ عَلَى مَا مَرَّ وَفِي الْأَوَّلِ يُعْتَبَرُ شُرُوطُ كُلٍّ وَفِي الثَّانِي يُعْتَبَرُ شُرُوطُ الْمَتْبُوعِ ثُمَّ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَسَاوِي الْجُزْءِ فِيمَا إذَا سَاقَى أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ تَبَعًا أَوْ وَقَعَتْ الْمُسَاقَاةُ فِي كُلٍّ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ أَمْ لَا وَهَذَا إذَا كَانَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ،

9,009

وَأَمَّا إنْ كَانَ كُلٌّ فِي عَقْدٍ فَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْجُزْءُ فِيهِمَا وَقَدْ بَانَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا شُرُوطُ التَّابِعِ وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الثَّانِيَةِ شُرُوطُ كُلٍّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا تَابِعًا

note

ثُمَّ إنَّ الْمُسَاقَاةَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُؤَلِّفِ هَذِهِ وَقَعَ عَقْدُهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ جُزْأَيْهَا سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا تَابِعًا أَمْ لَا،

9,010

وَأَمَّا فِي الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنَّمَا تَتَعَلَّقُ الْمُسَاقَاةُ بِأَحَدِ جُزْأَيْهَا وَدَخَلَ الْآخَرُ تَبَعًا فَلَا تَكْرَارَ وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ نَظَرٌ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ وَجَازَ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَيْ الَّتِي هِيَ وَدَخَلَ شَجَرٌ تَبِعَ زَرْعًا

(قَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ نَظَرٌ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ التَّكْرَارَ بِقَوْلِهِ وَهَذَا أَتَمُّ

10,951

فَائِدَةً وَذَلِكَ أَنَّهُ شَمِلَ ثَلَاثَ صُوَرٍ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الشَّجَرُ تَبَعًا لِلزَّرْعِ وَالْعَكْسَ وَمَا إذَا كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ

10,952

بِخِلَافِ كَلَامِهِ السَّابِقِ فَلَا يَشْمَلُ دُخُولَ الزَّرْعِ التَّابِعِ لِلشَّجَرِ

10,953

وَكَذَلِكَ لَا يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ.

منح الجليل'Illaysh

(وَجَازَ) أَيْ يَجُوزُ (زَرْعٌ وَشَجَرٌ) أَيْ مُسَاقَاتِهِمَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ، بَلْ (وَإِنْ) كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا (غَيْرَ تَبَعٍ) لِلْآخَرِ فِيهَا مَنْ سَاقَى رَجُلًا زَرْعًا عَلَى الثُّلُثِ وَنَخْلًا عَلَى النِّصْفِ فَلَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونَا عَلَى جُزْءٍ وَاحِدٍ جَمِيعًا وَيَعْجِزُ عَنْ الزَّرْعِ رَبُّهُ وَإِنْ كَانَا فِي نَاحِيَتَيْنِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وجاز زرع وشجر وإن غير تبع يعني أنه تجوز مساقاة زرع مع شجر في عقد واحد وإن كان كل منهما غير تبع للآخر، ويعتبر شروط كل من التبوع فقط في مسألتي المص وفي عكس الأولى لما التابع وشروطهما معا في العقد عليهما وكل منهما غير تبع،

55,056

والحاصل في هذه المسألة والتي قبلها أنه يعتبر شروط المتبوع فقط لا التابع

55,057

وكذا عكس الأولى، وأما إن كل منهما غير تبع كما في هذه المبالغة فالمعتبر شروط كل،

55,058

وأما اتفاق الجزء فلا بد منه في جميع الصور فإن انتفى ذلك أو ما قبله فسد وفيه في اختلاف الجزء مساقاة مثله في كل،

55,059

وأما فيما قبله ففيما إذا كان بعقد وليس كل منهما تبعا أجرة المثل في فاقد الشرط ومساقاة المثل في الآخر، وفيما إذا كان أحدهما تبعا وهما بعقد أو دخل الآخر تبعا أجرة المثل. قاله عبد الباقي. ونحوه للشبراخيتي فإنه قال: ثم إنه لا بد من تساوي الجزء فيما إذا ساقى على أحدهما ودخل الآخر تبعا، وفيما إذا وقعت المساقاة في كل سواء كان أحدهما تبعا للآخر أم لا حيث كانا في عقد واحد،

55,060

وأما إن كان كل واحد في عقد فتجوز المساقات ولو اختلف الجزء فيهما،

55,061

وإذا حصل الفساد في العقد فإن كان لاختلاف الجزء ففي كل مساقاة مثله وإن كان الفساد فيه لفقد بعض شروطء المساقاة المعتبرة في أحدهما فإن في ذلك الأحد الذي فقد فيه بعض الشروط أجرة المثل وفي الآخر مساقاة المثل، وهذا إذا كان كل منهما غير تابع للآخر،

55,062

وأما إن كان أحدهما تابعا للآخر وفقد بعض الشروط المعتبرة في المتبوع أن لو وقع السقي فيه منفردا فإن فيهما أجرة المثل. هكذا يؤخذ مما ذكره أبو الحسن والمتيطي بالتأمل. انتهى.

55,063

تنبيه لا يجوز إلغاء التابع من زرع أو شجر للعامل لأنه كمساقاة صنفين في حائط ويستبد أحدهما بصنف منه وهو ممنوع، والفرق بينه وبين البياض أن السنة وردت بإلغائه دون إلغاء الشجر، والزرع

note

ثم إن المساقاة في مسألة المص هذه وقع عقدها على كل من جزءيها سواء كان أحدهما تابعا أم لا،

55,064

وأما في التي قبلها فإنما تعلقت المساقاة بأحد جزءيها ودخل الآخر تبعا فلا تكرار،

55,065

وفي كلام الشارح نظر. انتهى. قاله عبد الباقي.

55,066

وقال المواق في المدونة: من ساقى رجلا زرعا على الثلث ونخلا على النصف لم يجز حتى يكونا على جزء واحد جميعا ويعجز عن الزرع ربه وإن كانا في ناحيتين. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.