Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَوَالَى) الْوَلَدُ الْمُلْحَقُ بِهِمَا (إذَا بَلَغَ أَحَدَهُمَا) فَإِنْ وَالَى الْكَافِرَ فَمُسْلِمٌ ابْنُ كَافِرٍ وَإِنْ وَالَى الْعَبْدَ فَحُرٌّ ابْنُ عَبْدٍ؛ لِأَنَّهُ بِمُوَالَاتِهِ لِشَخْصٍ مِنْهُمَا كَانَ ابْنًا لَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَغَيْرُهُ وَفَائِدَةُ الْمُوَالَاةِ الْإِرْثُ وَعَدَمُهُ فَإِنْ وَالَى مُوَافَقَةً فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ تَوَارَثَا وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ اسْتَمَرَّ الْكَافِرُ عَلَى كُفْرِهِ أَوْ الْعَبْدُ عَلَى رِقِّهِ حَتَّى مَاتَ الْوَلَدُ لَمْ يَرِثْهُ

5,381

وَكَذَا لَا يَرِثْهُ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ لِعَدَمِ مُوَالَاتِهِ لَهُ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ أَبُوهُ الْكَافِرُ أَوْ عَتَقَ أَبُوهُ الْعَبْدُ وَرِثَهُ دُونَ الْآخَرِ لِأَنَّهُ بِمُوَالَاتِهِ لِشَخْصٍ صَارَ ابْنًا لَهُ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَوَالَى إذَا بَلَغَ أَحَدَهُمَا) يَعْنِي إنْ شَاءَ وَلَهُ أَنْ لَا يُوَالِيَ أَحَدَهُمَا وَلَا غَيْرَهُمَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ غَيْرُهُ وَالَى أَحَدَهُمَا لُزُومًا

15,020

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِالشَّرِيكَيْنِ أَوْ بِالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إذَا بَلَغَ فَإِنَّهُ يُوَالِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَيْ يَتَّخِذُهُ وَلِيًّا يَأْوِي إلَيْهِ وَلَا يُوَالِيهِمَا مَعًا؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَصِحُّ فِي الْوَلَدِ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ مُوَالَاةِ أَحَدِهِمَا أُجْبِرَ عَلَيْهَا عِنْدَ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إذَا بَلَغَ كَانَ لَهُ مُوَالَاةُ أَحَدِهِمَا وَلَهُ أَنْ لَا يُوَالِيَ وَاحِدًا لَا مِنْهُمَا وَلَا مِنْ غَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ إذَا مَاتَ وَرِثَاهُ مَعًا مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَالْوَلَدُ يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ نِصْفِ بُنُوَّةٍ.

(قَوْلُهُ إذَا بَلَغَ) أَيْ وَأَمَّا قَبْلَ الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ يُوَالِي كُلًّا مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِمَا.

(قَوْلُهُ فَإِنْ وَالَى الْكَافِرَ فَمُسْلِمٌ ابْنُ كَافِرٍ) لِمَا عَلِمْت أَنَّهَا إذَا كَانَ مَا أَشْرَكْت فِيهِ مُسْلِمًا وَكَافِرًا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَغْلِيبًا لِلْأَشْرَافِ وَلَا يَخْرُجُ بِمُوَالَاتِهِ لِلْكَافِرِ عَمَّا ثَبَتَ لَهُ مِنْ الْإِسْلَامِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ وَالَى الْعَبْدَ فَحُرٌّ ابْنُ عَبْدٍ) أَيْ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى الْأَبِ الْحُرِّ بَعْضُهُ بِالْبُنُوَّةِ وَبَعْضُهُ بِالتَّقْوِيمِ وَعِتْقُهُ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ مُوَالَاتِهِ لِلْأَبِ الرَّقِيقِ وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَخْرُجُ الْوَلَدُ بِمُوَالَاتِهِ لِأَحَدِهِمَا عَمَّا ثَبَتَ لَهُ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَسَكَتَ الشَّارِحُ عَمَّا إذَا وَالَى الْحُرَّ الْمُسْلِمَ لِظُهُورِ أَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ ابْنُ حُرٍّ مُسْلِمٍ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَمَرَّ الْكَافِرُ) أَيْ الْأَبُ الْكَافِرُ الَّذِي وَالَاهُ الْوَلَدُ عَلَى كُفْرِهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ الْعَبْدُ) أَيْ أَوْ اسْتَمَرَّ الْأَبُ الْعَبْدُ الَّذِي وَالَاهُ الْوَلَدُ عَلَى رِقِّهِ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ أَبُوهُ الْكَافِرُ) أَيْ الَّذِي وَالَاهُ.

(قَوْلُهُ دُونَ الْآخَرِ) أَيْ دُونَ الْأَبِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ يُوَالِهِ وَهُوَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 11880 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 11878 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَوَالَى إذَا بَلَغَ أَحَدَهُمَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الصَّغِيرَ إذَا بَلَغَ فَإِنَّهُ يُوَالِي أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذْ لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي الْوَلَدِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ وَالَى الذِّمِّيَّ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُسْلِمًا كَمَا مَرَّ وَإِنْ وَالَى الْعَبْدَ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا حُرًّا

note

ثُمَّ إنْ عَتَقَ أَبُوهُ أَوْ أَسْلَمَ وَرِثَهُ وَنَفَقَتُهُ إلَى بُلُوغِهِ عَلَيْهِمَا وَبِعِبَارَةٍ وَلَا يَخْرُجُ بِمُوَالَاتِهِ عَمَّا ثَبَتَ لَهُ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَفَائِدَةُ الْمُوَالَاةِ ثُبُوتُ الْإِرْثِ إذَا حَصَلَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ الْحُرِّيَّةُ وَانْتِفَاؤُهُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

11,540

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا وَالَى الْمُسْلِمَ الْحُرَّ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَإِنْ وَالَى الْكَافِرَ أَوْ الْعَبْدَ فَإِنْ اسْتَمَرَّ الْكَافِرُ عَلَى كُفْرِهِ وَالْعَبْدُ عَلَى حَالِهِ حَتَّى مَاتَ الْوَلَدُ لَا يَرِثُهُ الشَّرِيكُ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ لِعَدَمِ مُوَالَاتِهِ لَهُ وَلَا يَرِثُهُ مَنْ وَالَاهُ لِوُجُودِ الْكُفْرِ أَوْ الرِّقِّ وَإِذَا مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَمَا أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ مَنْ وَالَاهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ مَنْ وَالَاهُ دُونَ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ بِمُوَالَاتِهِ لِشَخْصٍ صَارَ ابْنًا لَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ فَقَالَ وَلَهُ أَنْ يُوَالِيَ إذَا بَلَغَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فَإِنْ وَالَى الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ ابْنُ عَبْدٍ وَقَالَ أَيْضًا إذَا وَالَى الْكَافِرَ فَهُوَ مُسْلِمٌ ابْنُ كَافِرٍ وَقَوْلُهُ (كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ) تَشْبِيهٌ فِي أَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَفِي أَنَّهُ يُوَالِي إذَا بَلَغَ أَحَدُهُمَا وَيَجْرِي فِيمَا إذَا مَاتَ وَقَدْ وَالَى الْكَافِرَ أَوْ الْعَبْدَ نَحْوُ مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ إلَخْ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُمَا

11,541

بِخِلَافِ الْأُولَى لِأَنَّ الْقَافَةَ أَشْرَكَتْهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُمَا

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَوَالَى) أَيْ إنْ شَاءَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَإِذَا قَالَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا أُوَالِي وَاحِدًا مِنْهُمَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ ابْنًا لَهُمَا جَمِيعًا يَرِثَانِهِ بِنِصْفِ بُنُوَّةٍ وَيَرِثُهَا بِنِصْفِ أُبُوَّةٍ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يُوَالِيَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَمُوَالَاتُهُ أَحَدَهُمَا لَازِمَةٌ وَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) أَيْ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي الْوَلَدِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِالِاشْتِرَاكِ وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونَ مِنْ أَنَّ الِاشْتِرَاكَ يَصِحُّ فِي الْوَلَدِ يَكُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ نَفَقَتِهِ وَيَرِثُ مِنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ مِيرَاثٍ وَوَقَعَ الْخِلَافُ عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي يَقُولُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي نَفَقَتِهِ قَبْلَ الْمُوَالَاةِ فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَعِيسَى يُنْفِقَانِ مَعًا عَلَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى مَنْ وَالَاهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ أَصْبَغُ يَرْجِعُ

(قَوْلُهُ وَلَهُ فِي عَدَمِ وُجُودِهِمَا أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُمَا) اُنْظُرْ مَا

13,299

فَائِدَةُ هَذَا مَعَ أَنَّ الْوَطْءَ مُنْحَصِرٌ فِي الشَّرِيكَيْنِ أَوْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَيَلْزَمُ فِي الْمُوَالَاةِ الْإِرْثُ وَغَيْرُهُ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ قَالَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ عب قَالَ شَيْخُنَا وَإِذَا وَالَى غَيْرَهُمَا فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ

13,300

إمَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ أَوْ يُكَذِّبَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ فَهُوَ اسْتِلْحَاقٌ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ لَهُ عَلَى الْأَمَةِ مِلْكٌ وَإِنْ كَذَّبَهُ فَلَا تَصِحُّ الْمُوَالَاةُ وَحُرِّرَ اهـ.

منح الجليل'Illaysh

(وَوَالَى) أَيْ تَبِعَ الْوَلَدُ (إذَا بَلَغَ) الْحُلُمَ (أَحَدَهُمَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ.

22,603

وَقَالَ أَصْبَغُ: حَدُّ الْمُوَالَاةِ إثْغَارُهُ وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ،

22,604

وَإِنْ وَالَى الذِّمِّيَّ وَاخْتَلَفَ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ قَبْلَ مُوَالَاتِهِ أَحَدُهُمَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعِيسَى وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: يُنْفِقَانِ عَلَيْهِ مَعًا،

22,605

وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وُقِفَ لَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ نِصْفُ نَفَقَتِهِ إلَى بُلُوغِهِ. ابْنُ عَرَفَةَ إنْ كَانَتْ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ أَوْ ذِمِّيٌّ وَالْآخَرُ حُرٌّ مُسْلِمٌ فَوَطِئَاهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَيَاهُ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ نُسِبَ إلَيْهِ.

الصِّقِلِّيُّ أَرَادَ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي. عِيَاضٌ الْقَافَةُ جَمْعُ قَائِفٍ وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ الشَّبَهَ، وَهُوَ عِلْمٌ صَحِيحٌ لِمَا فِي الصَّحِيحِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - تَبْرُقُ أَسَارِيرُ جَبْهَتِهِ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ نَظَرَ إلَى أَقْدَامِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ وَهُمَا تَحْتَ قَطِيفَةٍ فَقَالَ: إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» .

وَشَبَّهَ فِي مُوَالَاتِهِ أَحَدَهُمَا إذَا بَلَغَ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ووالى إذا بلغ أحدهما يعني أنه إذا أشركتهما القافة في الولد فإن الولد يوالي إذا بلغ أحدهما فيكون ابنا له بنفس الوالاة دون الآخر، قال عبد الباقي: ووالى الصغير إذا بلغ أحدهما إن شاء عند ابن القاسم لا لزوما خلافا لغيره،

74,466

فإن والى المسلم الحر فواضح وإن والى الكافر فمسلم ابن كافر،

74,467

وإن والى العبد فحر ابن عبد لأنه بموالاته لشخص صار ابنا له ذكره ابن مرزوق، وحينئذ ففائدة الموالاة أنه إن استمر الكافر على كفره والعبد على رقه حتى مات الولد لم يرثه الحر المسلم لعدم موالاته له ولم يرثه من والاه لوجود الكفر والرق،

74,468

وإذا مات الولد بعد أن أسلم أو عتق أبوه ورثه دون الآخر لأنه بموالاته لشخص صار ابنا له ولا يلزم عليه ردته إذا والى الكافر بعد بلوغه مع الحكم بإسلامه؛ لأنه يكون مسلما ابن كافر كما في عبارة ابن مرزوق كما مر. انتهى.

74,469

وقال الحطاب: قوله فمسلم أي فيحكم للولد بحكم الإسلام حتى يبلغ فيوالي أيهما شاء، فأي من والاه لحق به ولكنه لا يكون إلا مسلما. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.