Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 446الإجماعComparativevol. 1, p. 97vol. 1, p. 97

قال الله عز وجل: {ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا} «الآية» . ٤٢١ - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها. وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet