Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الخلع

الإجماعComparativemasa’il 446 to 447

  1. 1/971/97

    قال الله عز وجل: {ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا} «الآية» . ٤٢١ - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها. وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.

  2. ٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (١) . وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان.