Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَصِحُّ بَيْعُ أَمَةٍ (حَامِلٍ بِحُرٍّ) ; لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ، وَجَهَالَةُ الْحَمْلِ لَا تَضُرُّ، وَقَدْ يُسْتَثْنَى بِالشَّرْعِ مَا لَا يُسْتَثْنَى بِاللَّفْظِ، كَبَيْعِ أَمَةٍ مُزَوَّجَةٍ،

2,480

فَإِنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ مُسْتَثْنَاةُ بِالشَّرْعِ،

2,481

وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهَا بِاللَّفْظِ (وَ) يَصِحُّ بَيْعُ (مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ) كَبَيْضٍ وَرُمَّانٍ ; لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى بَيْعِهِ، كَذَلِكَ لِفَسَادِهِ إذَا أُخْرِجَ مِنْ قِشْرِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يصح بيع أمة (حامل بحرٍّ) ؛ لأن المبيع معلوم. وجهالة الحمل لا تضر؛ لأنه قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه؛ كما لو باع أمة مزوجة.

6,953

فإن بيعها يصح. ومنفعة البضع مستثناة بالشرع ولا يصح استثناؤها باللفظ. (و) يصح بيع (ما مأكوله في جوفه) . سواء كان من حيوان؛ كالبيض.

أم من الثمار؛ كالرمان؛ لأن الحاجة تدعو إلى بيعه كذلك؛ لكونه يفسد إدا أخرج من قشره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وحامل بحرٍّ) بأن اشتراط الزوج حريته،

1,646

بخلاف ما لو كان الحمل ملكًا للغير كالموصي به، حيث صرح الشارح فيها بعدم الصحة.

وقد يفرق: بأن الحرَّ ليس محلًّا للبيع،

1,647

بخلاف الرقيق، فكأنه مستثنى لفظًا، شيخنا منصور .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.