Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الثَّانِي: اتِّحَادُ الْمَرْكُوبَيْنِ) بِالنَّوْعِ فِي الْمُسَابَقَةِ (أَوْ) اتِّحَادُ (الْقَوْسَيْنِ بِالنَّوْعِ) فِي الْمُنَاضَلَةِ ; لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ مَعْلُومٌ بِحُكْمِ الْعَادَةِ. أَشْبَهَا الْجِنْسَيْنِ (فَلَا تَصِحُّ) مُسَابَقَةٌ (بَيْنَ) فَرَسٍ (عَرَبِيٍّ وَ) فَرَسٍ (هَجِينٍ) أَيْ: أَبُوهُ فَقَطْ عَرَبِيٌّ (وَلَا) الْمُنَاضَلَةُ بَيْنَ (قَوْسٍ عَرَبِيَّةٍ) أَيْ: قَوْسِ النَّبْلِ (وَ) قَوْسٍ (فَارِسِيَّةٍ) أَيْ: قَوْسِ النُّشَّابِ. قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ.

3,315

وَلَا يُكْرَهُ الرَّمْيُ بِهَا.

فَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ أَنْوَاعُ الْقَوْسِ الَّتِي يَرْمِيَانِ بِهَا فِي الِابْتِدَاءِ لَمْ يَصِحَّ. الشَّرْطُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الثانى: اتحاد المركوبين) في المسابقة (أو القوسين) في المناضلة (بالنوع) ؛ لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة. أشبها الجنسين. (فلا تصح) المسابقة (بين) فرس (عربي و) فرس (هجين) وهو: من أبوه فقط عربي. (ولا) المناضلة بأن يرمي أحدهما عن (قوس عربية و) الآخر عن قوس (فارسية) ، والعربية: قوس النبل، والفارسية: قوس النشاب. قاله الأزهري.

وعند القاضي: تجوز المسابقة بين العربي والهجين، والمناضلة بين القوس العربية والفارسية.

9,534

قال في " الإنصاف ": إذا عقد النضال ولم يذكر أقواسا صح في ظاهر كلام القاضي ويستويان في العربية أو غيرها.

9,535

وقال غيره: لا يصح حتى يذكر أنواع والقوس التي يرميان بها في الابتداء. واشترط في " الترغيب ": أن يتساوى المركوبان في النجابة،

9,536

وأن يتكافأ الراميان في الرمي.

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

شرح * قوله: (وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي -كما تقدم -. * قوله: (ولا قوس عربية) هي قوس النبل.

* قوله: (وفارسية) وهي قوس النشاب.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.