Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَنْعَقِدُ) الْإِعَارَةُ (بِكُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا) أَيْ: الْإِعَارَةِ، ك أَعَرْتُكَ هَذِهِ الدَّابَّةَ أَوْ ارْكَبْهَا إلَى كَذَا، أَوْ اسْتَرِحْ عَلَيْهَا أَوْ خُذْهَا تَحْتَك وَنَحْوُهُ كَدَفْعِهِ دَابَّةً لِرَفِيقِهِ عِنْدَ تَعَبِهِ وَتَغْطِيَتِهِ بِكِسَائِهِ لِبَرْدِهِ، كَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فَإِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ أَوْ اسْتَبْقَى الْكِسَاءَ عَلَيْهِ كَانَ قَبُولًا.

3,370

وَكَذَا لَوْ سُمِعَ مَنْ يَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي كَذَا؟ فَأَعْطَاهُ كَفَى لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ لَا عَقْدٌ. نَقَلَهُ بِمَعْنَاهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ التَّرْغِيبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتنعقد) الإعارة (بكل قول أو فعل يدل عليها) ؛ كأعرتك هذه الدابة، أو اركبها إلى كذا، أو خذها تحتك، أو استرح عليها ونحو ذلك. وبدفعه دابته لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه إذا راه برد ونحو ذلك؛ لأنها من البر. فصحت بمجرد الدفع؛ كدفع الصدقة.

9,687

ومتى ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه كان ذلك قبولا لها.

9,688

قال في " الترغيب ": يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل.

9,689

فلو سميع من يقول: أردت من يعيرنى كذا فأعطاه كفى؛ لأنه إباحة لا عقد. نقله عنه في "الفروع " واقتصر عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وتنعقد. . . إلخ) ؛ أيْ: يتم العقد فيها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.