Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يُشْتَرَطُ) لِمِلْكِ الشَّفِيعِ لِلشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ لَهُ بِالطَّلَبِ (رُؤْيَتُهُ) أَيْ مُشَاهَدَةُ مَا مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ (لِأَخْذِهِ) بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ التَّمَلُّكِ، قَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّهُمْ نَظَرُوا إلَى كَوْنِهِ انْتِزَاعًا قَهْرِيًّا كَرُجُوعِ الصَّدَاقِ أَوْ نِصْفِهِ إلَى الزَّوْجِ فِي فُرْقَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ. وَلِذَلِكَ لَا خِيَارَ لَهُ فِيهِ، وَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِالثَّمَنِ وَالشِّقْصِ كَسَائِرِ الْبُيُوعِ، وَلَهُ الطَّلَبُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ ثُمَّ يَتَعَرَّفُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ

3,646

وَكَذَا الْمَبِيعُ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ وَالْإِقْنَاعِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يشترط) لانتقال الملك إلى الشفيع في الشقص المشفوع (رؤيته) أي: روية ما منه الشقص المشفوع (لأخذه) بالشفعة قبل التملك.

10,391

قال في " التنقيح ": ولا يعتبر رويته قبل تملكه. انتهي.

ولعل الأصحاب نظروا إلى كونها انتزاعا قهريا، كرجوع نصف الصداق المعين إلى ملك الزوج بطلاقه قبل الدخول وإن لم يكن رآه، كما لو وكل انسان آخر في شراء عبد وتزويج امرأة وإصداقها أياه ففعل ولم يره الموكل ثم طلقها قبل الدخول.

10,392

وقال في " الفروع ": ولا تعتبر رؤيته قبل تملكه إن صح بيع غائب.

10,393

وفي " الرعأية ": الأصح له التصرف فيه قبل قبضه ويملكه.

10,394

وفي " الترغيب ": له حبسه على ثمنه، لأن الشفعة قهري، والبيع عن رضى.

وتخالفه أيضا في خيار شرط،

10,395

وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد تملكه، لنفوذ تصرفه قبل قبضه بعد تملكه كإرث.

10,396

وكذا اعتبار رؤية شقص، نظرا إلى كونه قهريا أو بيعا، ويتخرج في الكل كذلك نظرا إلى الجهتين. انتهي كلامه في " الفروع ".

10,397

وقال في " المغني ": إذا قالط أخذت الشقص بالثمن الذي تم عليه العقد وهو عالم بقدره وبالمبيع صح الأخذ وملك الشقص ولا خيار له ولا للمشتري، لأن الشقص يؤخذ قهريا، والمقهور لا خيار له، والآخذ قهرا لا خيار له أيضا كمسترجع المبيع لعيب في تمنه أوالثمن لعيب في المبيع.

10,398

وإن كان الثمن مجهولاً أو الشقص لم يملكه بذلك، لأنه بيع في الحقيقة.

فيعتبر العلم بالعوضين " كسائر البيوع. وله المطالبة بالشفعة ثم يتعرف مقدار الثمن من المشتري أو من غيره والمبيع. فيأخذه بثمنه.

ويحتمل أن له الأخذ مع جهالة الشقص بناء على بيع الغالب .. انتهي.

ومشى في " الإنصاف " على اعتبار العلم بالشقص وبالثمن.

10,399

لكن اعتمدت كلامه في " التنقيح " لقوله في خطبته: فإن وجدت فيه شيئا مخالفا لأصله فاعتمده فإنما وضع عن تحرير.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أيْ: الشقص على الصحيح من المذهب . * قوله: (ولا تشترط رؤيته لأخذه) خلافًا لما في الإقناع ، وعبارته:"والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه، ولهذا اعتبر له العلم بالشقص (٢) وبالثمن، فلا تصح مع جهالتهما"، انتهى.

قال شيخنا في حاشيته : "هذا ما جزم به في المبدع (٤) ، ونقله في الإنصاف (٥) عن الموفق (٦) وغيره (٧) ، لكنه خالف في التنقيح (٨) ، وتبعه في المنتهى".

ثم كتب على عبارة الإقناع ما نصه: وما فيه ظاهر؛ لأن الشقص في معنى البيع، والرؤية للمبيع شرط فيه .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.