Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَشَرْطُ كَوْنِهِ) أَيْ: الْقَائِفِ (ذَكَرًا) ; لِأَنَّ الْقَافَةَ حُكْمٌ مُسْتَنِدُهَا النَّظَرُ وَالِاسْتِدْلَالُ. فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ الذُّكُورَةُ كَالْقَضَاءِ (عَدْلًا) ; لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَعُلِمَ مِنْهُ اشْتِرَاطُ إسْلَامِهِ بِالْأَوْلَى (حُرًّا) ; لِأَنَّهُ كَحَاكِمٍ (مُجَرَّبًا فِي الْإِصَابَةِ) ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ عِلْمِيٌّ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِعِلْمِهِ لَهُ وَطَرِيقَةِ التَّجْرِبَةِ فِيهِ. وَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْإِصَابَةِ وَصِحَّةِ الْمَعْرِفَةِ فِي مَرَّاتٍ كَثِيرَةٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وشُرط كونه) أى: القائف (ذكراً) ؛ لأن القيافة حكم مستندها النظر وا لاستد لال. فاعتبرت الذكورية فيه؛ كالقضاء. (عدلاً) ؛ لأن الفاسق لا يُقبل قوله.

وعلم من اشتراط عدالته اشتراط إسلامه؛ لأن العدل لا يكون إلا مسلما. والعجب من خفاء مثل هذا على صاحب " المستوعب ". فإنه قال: لم اجد أحداً من اصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي: أو يشترط. انتهى. (حراً) . جزم به القاضي وصاحب " المستوعب " و" الموفق " و" الشارح "، وذكره في " الترغيب " عن الأصحاب.

11,558

قال في " القواعد الأصولية ": الأكثرون على أو كحاكم. فتشترط حريته. وقدمه في " الرعاية الكبرى " و" الحاوي الصغير ".

11,559

قال في " المغني ": لأن قوله حكم والحكم يعتبر له هذه الشروط. انتهى.

11,560

واما قوله في " الإنصاف ": أن عدم اشتراط الحرية هو المذهب فقد رجع عنه بدليل أو

11,561

قال في " الإنصاف " بعد ذكر القولين: فعلى الأول وهو عدم اشتراط الحرية يكون بمنزلة الشاهد، وعلى الثانى: وهو اشتراطها يكون بمنزلة الحاكم. ثم لما ألف " التنقيح " جزم بأن القائف كحاكم.

11,562

فإذا تشترط حريته. والله أعلم. (مجرَّباً في الإصابة) ، لأنه امر علمي. فلا بد من العلم بحكمه له وذلك لا يعرف بغير التجربة له فيه.

قال القاضي في كيفية التجربة: هو أن يترك اللقيط مع عشرة من الرجال غير من يدعيه ويرى إياه م فإن الحقته بوأحد منهم سقط قوله، لأنا نتبين خطؤه،

11,563

وإن لم يلحقه بوأحد منهم اريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فإن الحقه به لحق.

11,564

ولو اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم ابوه أو أخوه فإذا ألحقه بقريبه علمت إصابته،

11,565

وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز.

11,566

قال في " المغني ": وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط في معرفة إصابته.

11,567

وإن لم يجربه في الحال بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة جاز.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وشرط كونه ذكرًا عدلًا. . . إلخ)

2,360

قال في المبدع : "ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة، كذا في المحرر (٢) والوجيز (٣) ؛ لأن قوله حكم، فاعتبرت له هذه الشروط".

2,361

وظاهره أنه لا تعتبر الحرية وهي وجه ، واعتبرها في الشرح وغيره ، ولا الإسلام،

2,362

وفي المستوعب : "لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي أنه لا يشترط".

وبخطه: أيْ: مسلمًا، كما يؤخذ من قول المستوعب : "يشترط فيه شروط من تقبل شهادته"،

2,363

ومِنْ جَعْلِهم له بمنزلة إمَّا حاكم أو شاهد .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.