Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7186منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 500vol. 3, p. 500

وَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِبَيْعِ بَعْضِ عَقَارٍ لِقَضَاءِ دَيْنِ أَوْ حَاجَةِ صِغَارٍ وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ ضَرَرٌ بَاعَ الْوَصِيُّ عَلَى وَعَلَى كِبَارٍ أَبَوْا أَوْ غَابُوا وَلَوْ اُخْتُصُّوا بِمِيرَاثٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِبَيْعِ بَعْضِ عَقَارٍ) مِنْ تَرِكَةٍ (لِقَضَاءِ دَيْنِ) مَيِّتٍ (أَوْ حَاجَةِ صِغَارٍ) مِنْ وَرَثَتِهِ (وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ) أَيْ الْعَقَارِ (ضَرَرٌ) لِنَقْصِ قِيمَتِهِ بِالتَّشْقِيصِ (بَاعَ الْوَصِيُّ) الْعَقَارَ كُلَّهُ (عَلَى) صِغَارٍ (وَعَلَى كِبَارٍ أَبَوْا) بَيْعَهُ (أَوْ غَابُوا) (وَلَوْ اُخْتُصُّوا) أَيْ الْكِبَارُ (بِمِيرَاثٍ) بِأَنْ وَصَّى بِقَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَاحْتِيجَ فِي ذَلِكَ لِبَيْعِ بَعْضِ عَقَارِهِ،

4,413

وَفِي تَشْقِيصِهِ ضَرَرٌ، وَالْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ كِبَارٌ وَأَبَوْا بَيْعَهُ أَوْ غَابُوا فَلِلْوَصِيِّ بَيْعُ الْعَقَارِ كُلِّهِ. لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بَيْعَ بَعْضِ التَّرِكَةِ فَمَلَكَ بَيْعَ جَمِيعِهَا كَمَا لَوْ كَانُوا صِغَارًا وَالدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا، وَكَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ. وَلَا يَبِيعُ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ أَبَى أَوْ غَابَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار) من التركة: (لقضاء دين) على الميت، (أو حاجة) اطفال (صغار) من الورثة. (وفي بيع بعضه) أي تشقيصه (ضرر) ينقص قيمته بالتشقيص : (باع) الوصي جميع العقار على صغار، (وعلى كبار أبوا) بيعه (أو غابوا) . حتى (ولو اختصوا) اي الكبار (بميراث) ؛ كما لو أوصى بقضاء دين أو بوصية تخرج من ثلثه، واحتيج في ذلك إلى بيع شقص من عقار من التركة، وكان في تشقيصه ضرر، وكانت الورثة كلهم كبارا وأبوا البيع،

13,416

أو كانوا غائبين: فإن للوصي ان يبيع جميع العقار؛ لأن الوصي يملك بيع التركة. فملك بيع جميعها؛ كما لو كان الورثة صغارا أو كانت التركة مستغرقة وكالعين المرهونة.

13,417

قال في ((الإنصاف) ): وهذا المذهب. نص عليه. وجزم به في ((المحرر) ) و ((الوجيز) ) و ((المنور) ) و ((منتخب الأزجي) ). وقدمه في ((الرعايتين) ) و ((النظم) ) و ((الحاوي الصغير) ) و ((الفروع) ) و ((شرج الحارثي) ).

13,418

قال في ((الفائق) ): والمنصو ص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل في بيع بعضه نقص.

13,419

ولو كان الكل كبارا وأمتنع البعض. نص عليه في رواية الميموني. وذكره في ((الشافي) ). واختاره شيخنا؛ لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك لا بقيمة النصف. انتهى.

وعبارة ((الفروع) ): وللوصي بيع عقار لورثة كبار أبوا بيعه الواجب، أو غابوا، أو لهم ولصغار وللصغار حاجة وفي بيع بعضه ضرر. نص عليه.

13,420

وقيل: يبيع بقدر دين ووصية وحصة صغار.

قيل لأحمد: بيع الوصي الدور على الصغار يجوز؛ قال: إذا كان نظرا لهم لا على كبار يؤنس منه رشد. هو كالأب في كل شيء إلا في النكاح.

13,421

قيل له: وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي قال: إذا كانت له بينة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (على كبار) ؛ أيْ: وعلى صغار بالأولى؛ لأن الحاجة لهم.

* قوله: (بميراث) المراد: ولو لم يكن معهم صغار وارثون، بأن كان الورثة كلهم كبارًا وأوصى بقضاء دين أو وصية تخرج من ثلثه، واحتيج في ذلك لبيع بعض عقاره،

2,541

وفي تشقيصه ضرر، والورثة كلهم كبار، وأبَوا بيعه أو غابوا، فللموصى إليه بيع العقار كله؛ لأنه يملك بيع التركة فملك بيع جميعها، كما لو كانوا صغارًا والدين مستغرقًا، وكالعين المرهونة، شرح .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.