Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ انْقَسَمَ) بِلَا كَسْرٍ (كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ) لَمْ تَحْتَجْ لِضَرْبٍ، وَصَحَّتَا مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ، فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدَيْهَا أَثْلَاثًا ; لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْبَاقِي ثَلَاثَةٌ

4,534

وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن انقسم) من غير كسر: (كزوجة وام وأخوين لأم) لم تحتج إلى ضرب وكانت مسألة الزوجة ومسألة أهل الرد صحيحتين من أربعة: للزوجة ربعه واحد، والباقي بين الأم والأخوين للأم أثلاثا؛ لأن فرضهما مثلا فرض أمهما. فيكون لكل واحد منهما سهم.

13,727

وكذا لو كانت الورثة زوجة

13,728

وأما وأخا لأم. إلا أن الأم هنا تأخذ من الثلاثة بعد فرض الزوجة اثنين وللأخ للأم واحد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

قوله: (فإن انقسم) ؛ أيْ: ما بقي بعد فرض الزوجية [كما في المسألة المذكورة فإن الباقي بعد فرض الزوجية ] ومسألة الرد [من ثلاثة] عدد سهامهم من أصل ستة،

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.