Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ) مِنْهُ (فَنَفَقَتُهَا لِمُدَّةِ حَمْلِهَا مِنْ مَالِ حَمْلِهَا) أَيْ نَصِيبِهِ الَّذِي وُقِفَ لَهُ لِمِلْكِهِ لَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن مات سيدها وهي حامل) منه: (فنفقتها لمدة حملها من مال حملها) على الأصح؛ لأن الحمل له نصيب في الميراث فتجب نفقته في نصيبه.

ومحل ذلك: إن كان للحمل مال،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وهي حامل) ؛ أيْ: منه كما ينبغي.

* قوله: ( [من] (٤) مال حملها) هذا مبني على أن الحمل يرث بمجرد الحمل والاستهلال شرط،

2,658

والصحيح أنه لا يرث إلا بالاستهلال؛ أيْ: من حينه ، فتدبر!. وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر لو وضعته ميتًا هل يرجع عليها بما أنفق لتبين أنه لا مال له؟.

الظاهر الرجوع سواء قلنا يرث بالاستهلال على أنه شرط، أو أنه لا يرث إلا من حينه،

2,659

وأما ما أنفقه الوارث من ماله فالظاهر [أنه] لا رجوع فيه؛ لأن موته لم يخرجه عن كونه حملًا، فلتحرر المسألة!.

* [قوله]: (فلوليه) قد تجوَّزَ بالولي عن الوارث حتى يوافق ما يأتي في القصاص من أن الحق لجميع الورثة حتى الزوجَين، وأنه لا يستوفى إلا باتفاقهم على ذلك ، تدبر!. بقي أن في غالب النسخ (إن لم يرث ولدٌ لها) بزيادة اللام، وفيه:(إن لم (٦) يرث ولدها) بأن كان مميزًا وأتى بكلمة كفر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.