وَمَتَى اسْتَدَّ الْمَخْرَجُ وَانْفَتَحَ غَيْرُهُ وَلَوْ أَسْفَلَ الْمَعِدَةِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْمُعْتَادِ فَلَا نَقْضَ بِرِيحٍ مِنْهُ
Its commentaries
(وَمَتَى اسْتَدَّ الْمَخْرَجُ) الْمُعْتَادُ وَلَوْ خِلْقَةً (وَانْفَتَحَ غَيْرُهُ وَلَوْ) كَانَ الْمُنْفَتِحُ (أَسْفَلَ الْمَعِدَةِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ) أَيْ الْمُنْفَتِحِ (حُكْمُ) الْمَخْرَجِ (الْمُعْتَادِ) بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ لَهُ (فَلَا نَقْضَ بِرِيحٍ مِنْهُ) وَلَا بِمَسِّهِ، وَلَا بِخُرُوجِ يَسِيرِ نَجَسٍ غَيْرَ بَوْلٍ وَغَائِطٍ، وَلَا غُسْلٍ بِإِيلَاجٍ فِيهِ بِلَا إنْزَالٍ وَتَقَدَّمَ لَا يَجْزِي فِيهِ اسْتِجْمَارٌ
Adds nothing on this mas’ala.
(ومتى استَدّ المخرج) المعتاد (وانفتح غيره ولو) كان المنفتح (أسفلَ المعدة) على وزن كلمة. موضع الطعام قبل انحداره إلى الامعاء. وهي لنا بمنزلة الكرش لذوي الأظلاف والأخفاف: (لم يثبت له) أي: للمخرج المنفتح (حكم) المخرج (المعتاد) .
قال في " الإنصاف ": لو انسدّ المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية مطلقاً على الصحيح من المذهب. انتهى. (فلا نقض بريح منه) أي: من المنفتح.
وقيل: ينقض خروج الريح منه.
قال في " الفروع ": وان انسد المخرج وفتح غيره،
قال ابن عقيل وغيره:
أسفل المعدة لم يثبت له أحكام المعتاد.
وقيل: إلا في النقض بريح منه، ويتوجه عليه بقية الأحكام،
وفي إجزاء الاستجمار. وقيل: حتى مع بقاء المخرج وجهان وأحكام المخرج باقية.
قال في " النهاية ": إلا أن يكون سُد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى. انتهى.
النوع
* قوله: (لم يثبت حكم المعتاد) ؛ أيْ: والأحكام ثابتة للأصلي، كما صرح به في الإقناع .
* قوله: (فلا نقض بريح منه) قال شيخنا في باب الاستنجاء من شرحه : "ولا يجزئ في غير المعتاد [إلا الماء،
ولو استد المعتاد] (٣) ؛ لأنه نادر، فلا تثبت له أحكام الفرج، ولمسه لا ينقض الوضوء، ولا يتعلق بالإيلاج فيه حكم الوطء، أشبه سائر البدن"، انتهى، وسكتوا عما إذا خرج منه المني دفقا بلذة على فرض وقوعه.
وظاهر قول المص فيما سيأتي (الثاني خروجه من مخرجه) أنه لا يعتد به أيضًا.
ومقتضى قوله: (انتقال مني) وجوب الغسل والوضوء بالانتقال، ولا عبرة بخروجه من غير مخرجه؛
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.