Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ خَالَعَهَا) أَيْ: الْحَامِلَ (فَأَبْرَأَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ حَمْلِهَا بَرِئَ) أَيْ: الزَّوْجُ مِنْهَا (إلَى فِطَامِهِ) أَيْ: الْحَمْلِ نَصًّا ; لِأَنَّهَا قَدْ أَبْرَأَتْهُ مِمَّا يَجِبُ لَهَا مِنْ النَّفَقَةِ فَإِذَا فَطَمَتْهُ كَانَتْ النَّفَقَةُ لَهُ لَا لَهَا،

5,249

وَقَالَ الْقَاضِي: إنَّمَا صَحَّتْ الْمُخَالَعَةُ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ وَهِيَ لِلْوَلَدِ دُونَهَا ; لِأَنَّهَا فِي التَّحْقِيقِ فِي حُكْمِ الْمَالِكَةِ لَهَا مُدَّةَ الْحَمْلِ، وَبَعْدَ الْوَضْعِ تَأْخُذُ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا،

5,250

فَأَمَّا النَّفَقَةُ الزَّائِدَةُ عَلَى هَذَا مِنْ كِسْوَةِ الطِّفْلِ، وَدُهْنِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُعَاوِضَ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهَا وَلَا فِي حُكْمِ مَا هُوَ لَهَا.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَكَأَنَّهُ مُخَصَّصُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو خالعها) أي: خالع الزوج زوجته الحامل (فأبرأته من نفقة حملها: برئ) الزوج من نفقة حملها (إلى فطامه) .

نقل المروذي: إذا أبرأته من مهرها ونفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا فطمته " لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته،

15,746

وكذا السكنى.

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، منهم الخرقي.

15,747

وقال القاضي: إنما صحت المخالعة على نفقة الولد، وهي للولد دونها؛ لأنها في حكم المالكة لها. وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها.

15,748

فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ونحوه فلا يصح أن تعاوض به، لأنه ليس لها ولا في حكم ما هو لها.

قال الزركشي: وكأنه يخصص كلام الخرقي. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولو خالعها) ؛ أيْ: على شيء غير البراءة من نفقة الحمل بدليل [العطف] بالفاء ولئلا تتكرر مع ما قبلها، أشار إليه الشيخ في شرحه على الإقناع بتقدير قوله على شيء .

* قوله: (فأبرأته من نفقة حملها برئ) في صحة إبرائها منها نظر على المذهب؛ لأنها ليست لها بسبب الحمل بل للحمل -كما سيأتي-، وأيضًا فمقتضى صحة هذا مع قولهم أن البراءة مما [لم] يجب غير صحيحة -كما حققه ابن نصر اللَّه- أن نفقة الحمل شاملة لنفقة الرضاع،

2,917

وأن نفقة الرضاع وجبت بالحمل السابق على الوضع.

* قوله: (إلى فطامه) قال شيخنا في الحاشية : (منه تعلم أن نفقة الحمل تتناول ما بعد الوضع إلى الفطام).

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.