Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ قَالَ) لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (إلَّا أَنْ يَشَاءَ) فُلَانٌ (فَمَاتَ) فُلَانٌ (أَوْ جُنَّ أَوْ أَبَاهَا) أَيْ الْمَشِيئَةَ (وَقَعَ) الطَّلَاقُ (إذَنْ) ; لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ وَعَلَّقَ رَفْعَهُ بِشَرْطٍ لَمْ يُوجَدْ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو قال) لزوجته: أنت طالق (إلا أن يشاء) زيد، (فمات) زيد (أو جُنَّ، أو أباها) أي: أبى المشيئة زيد، (وقع) الطلاق (إذاً) ؛ لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولو قال إلا أن يشاء) ؛ أيْ: عدم الطلاق. * قوله: (أو أباها) ؛ أيْ: أبى المشيئة .

* قوله: (وقع إذًا) ؛ أيْ: حين الموت أو الجنون أو الإباء وهو مشكل في الأخيرَين، وكان الظاهر أنه لا يقع إلا عند اليأس من المشيئة، وبمجرد الجنون أو الإباء لا يحصل اليأس لاحتمال الإفاقة والرضى بعده؛ إِذْ الفورية ليست بشرط -على ما يأتي في كلام الشارح -.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.