Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ طَلُقَتْ فِيهَا) بَلْ تَعْتَدُّ بَعْدَهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ كَوَامِلَ

5,539

قَالَ فِي الشَّرْحِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تعتد بحيضة طلقت فيها) حتى تأتي بثلاث حيضات كوامل بعدها.

16,520

قال في " شرح المقنع ": لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بثلاثة قروء. فيتناول ثلاثة كاملة والتي طلق فيها لم يبق منها ما يتم به مع اثنين ثلاثة كاملة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أيْ: بطلقة ثالثة . * قوله: (ولا يعتد (٧) بحيضة. . . إلخ)؛ أيْ: لا يحتسب.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.