Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَهُ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَهَا وَلَمْ يَصِحَّ) نِكَاحُهَا مِنْهُ إنْ تَزَوَّجَهَا (حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) ; لِأَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا قَبْلِ الْعِتْقِ فَحَرُمَ تَزْوِيجُهَا بَعْدَهُ كَالْمُعْتَدَّةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن عتقت قبله) أي: قبل الاستبراء: الم يجز أن ينكحها) يعني:

يتزوجها، (ولم يصح) نكاحها منه إن تزوجها على الأصح (حتى يستبرئها) ، لأنها أمة يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها فحرم عليه أن يتزوجها.

16,589

فإن تزوجها لم يصح العقد.

] ومقدمات الوطء من. القبلة واللمس ونحو ذلك كالوطء، لأن الاستبراء يحرم الوطء. فحرم الاستمتاع، كالعقد.

ولأنه لا يؤمن كونها حاملا من بائعها فتكون أم ولد فلا يصح بيعها، فيكون مستمتعا بأم ولد غيره] .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

والاستبراء في هاتَين لمجرد التعبد لا لمعنى . * قوله: (فإن عتقت قبله) ؛ [أيْ]: قبل الاستبراء .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.