Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9640منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 421vol. 4, p. 421

لَا إنْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ عِتْقِهَا أَوْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا أَوْ قَبْلَ بَيْعِهَا فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ أَوْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا قَبْل وَطْئِهَا أَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ فَرَغَتْ عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ وَطْئِهِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَلْزَمُهَا اسْتِبْرَاءٌ (إنْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ عِتْقِهَا) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ (أَوْ أَرَادَ) بَعْدَ عِتْقِهَا (تَزَوُّجَهَا) أَيْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ ; لِأَنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى فِرَاشِ غَيْرِهِ (أَوْ) اسْتَبْرَأَ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ بَائِعُهَا (قَبْلَ بَيْعِهَا فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ) مِنْهُ قَبْلَ وَطْئِهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا اسْتِغْنَاءً بِاسْتِبْرَائِهَا قَبْلَ بَيْعِهَا (أَوْ أَرَادَ) مُشْتَرِي أَمَةٍ اسْتَبْرَأَهَا بَائِعُهَا قَبْلَ بَيْعِهَا (تَزَوُّجَهَا) مِنْ غَيْرِهِ (قَبْل وَطْئِهَا) فَلَا اسْتِبْرَاءَ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا بِالِاسْتِبْرَاءِ السَّابِقِ لِلْبَيْعِ. (أَوْ كَانَتْ) أُمُّ الْوَلَدِ أَوْ السُّرِّيَّةُ حَالَ عِتْقِهَا (مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً) مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (أَوْ فَرَغَتْ عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا فَأَعْتَقَهَا) سَيِّدُهَا (قَبْلَ وَطْئِهِ) بَعْدَ فَرَاغِ عِدَّتِهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا وَلَيْسَتْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا إن استبرأها قبل عتقها) . فلا يلزمها استبراء نفسها بعد العتق، لاستغنائها باستبرائها قبل العتق عن الاستبراء بعده. (أو أراد) بعد عتقها (تزوجها) أي: أن يتزوجها فإنها لا يلزمها استبراء نفسها، لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره. (أو) استبراء الأمة المبيعة بائعها (قبل بيعها فأعتقها مشتر) منه قبل وطئها، فإنه لا يلزمها استبراء نفسها استغناء بالاستبراء الذي قبل بيعها. (أو أراد) مشتر أمة استبرءها بائعها قبل بيعها (تزويجها) من غيره (قبل وطئها) أي: قبل أن يطأها المشتري لم يلزمها استبراء نفسها في هذه الصورة، للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع. (أو كانت) أم الولد والسرية حال عتقها (مزوجه أو معتدة) فلا يلزمها استبراء؛

لأنها ليست فراشا لسيدها. فلا يجب عليها استبراء؛ كأمة غيره. (أو فرغت عدتها) أي: عدة أمة (من زوجها فأعتقها) سيدها (قبل وطئه) بعد فراغ عدتها لم يلزمها استبراء؛ للعلم ببراءة رحمها بفراغ العدة.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أيْ: قبل الاستبراء . * قوله: (أو أراد تزويجها) ؛ (يعني: بعد عتقها فلا يلزمها استبراء نفسها)، حاشية .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.