فَلَوْ خَالَفَ صَحَّ الْبَيْعُ دُونَ النِّكَاحِ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(فَلَوْ خَالَفَ) فَزَوَّجَهَا أَوْ بَاعَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا (صَحَّ الْبَيْعُ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ (دُونَ النِّكَاحِ) فَلَا يَصِحُّ كَتَزْوِيجِ الْمُعْتَدَّةِ
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(فلو خالف) بأن زوجها أو باعها قبل استبرائها: (صح البيع) على الأصح في الظاهر، لأن الأصل عدم الحمل (دون النكاح) يعني: أن النكاح لا يصح على الأصح، لأن استبراءها واجب حفظا لمائه. فلم يصح تزويجها في زمن الاستبراء، كالمعتدة.
Adds nothing on this mas’ala.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (فلو خالف صحَّ البيع) كما يصح بيع المعتدة والمزوجة.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.