Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً وَكَانَ بَائِعُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا) بَائِعُهَا قَبْلَ بَيْعِهِ (لَمْ يَجُزْ) لِمُشْتَرِيهَا (أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا) حِفْظًا لِلْأَنْسَابِ وَحَذَرًا مِنْ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

بائعها قبل بيعه: (لم يجز) لمشتر (أن يزوجها قبل استبرائها) ؛ حذرا من اختلاط المياه، وحفظا للأنساب.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

حاشية] . * قوله: (لم يجُز أن يزوجها قبل استبراء)

3,233

وكذا لا يجوز أن يطأها قبل استبراء.

* قوله: (الأطول. . . إلخ)

3,234

وفي الحاشية : (قال في الإنصاف: لأنه يحتمل أن يكون الزوج مات أخيرًا، فليس عليها إلا العدة منه عدة حُرة؛ لأن الزوجة لا يلزمها استبراء، ويحتمل أن يكون السيد مات أخيرًا بعد (٣) الشهرين وخمسة أيام فقد انقضت عدتها، فيجب عليها الاستبراء، فوجب الأطول؛ لاندراج ما دونه [فيه]، لكن قد تقدم أنه إذا مات سيدها بعد انقضاء عدتها لا استبراء إن لم يطأ؛ لأنها ليست فراشًا له، فيحمل ما هنا على ما إذا شك في وطئه،

3,235

أما إذا تحقق عدم وطئه فلا)، انتهى. * [قوله]: (ولا ترث من الزوج)؛ (لأنها لم يتحقق حريتها قبل موت زوجها)، شرح شيخنا .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.