وَإِلَّا اعْتَدَّتْ كَحُرَّةٍ لِوَفَاةٍ فَقَطْ
Its commentaries
(وَإِلَّا) بِأَنْ عُلِمَ بِأَنَّ بَيْنَ مَوْتِ سَيِّدِهَا وَزَوْجِهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ فَأَقَلَّ (اعْتَدَّتْ كَحُرَّةٍ لِوَفَاةٍ فَقَطْ) لِاحْتِمَالِ تَأَخُّرِ مَوْتِ الزَّوْجِ فَتَلْزَمُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ مَوْتٍ ; لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُتَقَدِّمَ فَقَدْ مَاتَ السَّيِّدُ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَأَخِّرَ فَقَدْ مَاتَ وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وإلا) أي: وإن علم أن بين موت سيدها وزوجها شهرين وخمسة أيام فأقل: (اعتدت كحرة لوفاة فقط) ؛ لأنه يحتمل. أن يكون الزوج هو المتأخر.
فلزمها عدة الوفاة من حين موته، لأنه أحوط، لأنه على تقدير أن يكون الزوج هو المتقدم تكون المدة أقصر من هذه فأوجبناه من حين موت الآخر، للاحتياط لدخول تلك المدة فيها. فسقط به الفرض بيقين، كما أوجبنا فيه عهدة الوفاة.
ولا يلزمها استبراء، لأنه إن كان الزوج هو المتقدم فقد مات السيد وهي معتدة منه،
وإن كان هو المتأخر فقد مات وهي مزوجة. فلا يلزمها استبراء على كلا التقديرين. ] فصل: في استبراء الحامل]
* قوله: (وإلا. . . إلخ) بأن كان بينهما شهران وخمسة أيام فقط أو أقل .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.