Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9644منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 422vol. 4, p. 422

وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ أُمِّ وَلَدٍ وَسَيِّدُهَا وَجُهِلَ أَسْبَقُهُمَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَوْقَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ أَوْ جَهِلَتْ الْمُدَّةَ لَزِمَهَا بَعْدَ مَوْتِ آخِرِهِمَا الْأَطْوَلُ مِنْ عِدَّةِ حُرَّةٍ لِوَفَاةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ وَلَا تَرِثُ مِنْ الزَّوْجِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ أُمِّ وَلَدٍ وَسَيِّدُهَا وَجُهِلَ أَسْبَقُهُمَا) مَوْتًا (فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ مَوْتِهِمَا (فَوْقَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ أَوْ جَهِلَتْ الْمُدَّةَ) بَيْنَ مَوْتِ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا (لَزِمَهَا بَعْدَ مَوْتِ آخِرِهِمَا الْأَطْوَلُ مِنْ عِدَّةِ حُرَّةٍ لِوَفَاةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ) ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَاتَ آخِرًا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا بَلْ عِدَّةُ حُرَّةٍ لِلْوَفَاةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَاتَ أَوَّلًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدُ فَيَلْزَمُهَا الِاسْتِبْرَاءُ فَلَا تَخْرُجُ مِنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ إلَّا بِأَطْوَلِهِمَا فَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْأَقَلُّ لَكِنْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّهُ إذَا مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ عِدَّتِهَا لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا حَيْثُ لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا لَهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا عَلِمَتْ أَنَّ آخِرَهُمَا مَوْتًا أَصَابَهَا وَجَهِلَتْهُ. (وَلَا تَرِثُ) الْأَمَةُ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ شَيْئًا (مِنْ الزَّوْجِ) ;

لِأَنَّهَا لَمْ تَتَحَقَّقْ حُرِّيَّتُهَا قَبْلَ مَوْتِ زَوْجِهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن مات زوج أم ولد وسيدها، وجهل أسبقهما) موتا، (فإن كان بينهما) أي: كان بين موتهما (فوق شهرين وخمسة أيام، أو جهلت المدة) التي بين موت زوجها وسيدها: (لزمها بعد موت آخرهما، الأطول من عدة حرة لوفاة أو) من زمن (استبراء) على الأصح.

16,604

أما عده الوفاة إن كانت اطول؛ فلأنها تجب على تقدير أن يكون الزوج مات أخيرا فقد مات السيد وهي مزوجة فلا يجب استبراء. وتجب عدة الوفاة دون الاستبراء لأن ذلك، أحوط لدخول مدته في عدة الوفاة.

16,605

وإن كانت مدة الاستبراء أطول وجبت؛ لأنه يمكن أن يكون السيد مات أخيرا فيجب الاستبراء؛ لأنه بعد انقضاء العدة من الزوج فأوجبناه احتياطا؛ لأنه إنما يجب بعد انقضاء العدة فهو أحوط، لدخول العدة فيه. (ولا ترث) أم الولد في هذه الصورة شيئا (من الزوج) ، لأنها لم تتحقق حرمتها قبل موت زوجها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.