Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَصِحُّ) أَيْ يَجُوزُ تَسَرِّيهِ (عَلَى) قَوْلٍ (مَرْجُوحٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) .

قَالَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويصح) تسريه (على مرجوح بإذن سيد)

16,803

ـه بالنسبة لما قدمه في " التنقيح "، لأنه قال: وقيل: بلى بإذنه (٣) ، ثم قال (المنقح: وهو الأظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، وأختاره كثير من المحققين. انتهى).

16,804

وهذا الذي حكاه في "التنقيح " بقوله: وقيل. جعله في "الإنصاف " المذهب.

وعبارته في"الإنصاف ": وللعبد أن يتسرى بإذن سيده. هذا إحدى الطريقتين.

وهي الصحيحة من المذهب. نص عليها في رواية الجماعة. وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا. ذكره عنه في "الواضح ". ورجحها المصنف لمحي " المغني " و" الشارح ".

16,805

قال في" القواعد الفقهية": وهي أصح.

16,806

فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسري له. وصححه الناظم، وقدمه الزركشي ونصره.

16,807

وقيل: ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك، وهي طريقة القاضي والأصحاب بعده. قاله في" القواعد ".

قال القاضي: يجب أن يكون في مذهب أحمد في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده.

وقدمها في" الرعايتين "و" الحا وي "و" الفروع ".

وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة. انتهى كلامه في" الإنصاف ".

وحيث قلنا أن للعبد التسري

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ونص علبه في رواية الجماعة) ، حيث أطلق الجماعة فالمراد بهم: عبد اللَّه ابن الإِمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإِمام، وأبو بكر المروذي ، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب،

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.