Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ بِمَحَلٍّ فَقَتَلَ) بَعْضٌ بَعْضًا (أَوْ جَرَحَ بَعْضٌ مِنْهُمْ) بَعْضًا (وَجُهِلَ الْحَالُ) أَيْ حَالُ الْقَاتِلِينَ وَالْمَقْتُولِينَ (فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْرُوحِينَ دِيَةُ الْقَتْلَى) مِنْهُمْ (يَسْقُطُ مِنْهَا) أَيْ الدِّيَةِ (أَرْشَ الْجِرَاحِ) نَصَّ عَلَيْهِ لِرِوَايَتِهِ بِإِسْنَادِهِ إلَى الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِهِ

5,719

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِهِ جُرْحٌ

5,720

قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن اجتمع قوم بمحل) أي: مكان، (فقتل) بعض منهم بعضا، (وجرح بعض) منهم (بعضا، وجهل الحال) أي: حال المقتولين والمجروحين: (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى) منهم، (يسقط منها) أي: من الدية (أرش الجراح) .

نقل أبو الصقر وحنبل عن أحمد في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال: أن على عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش الجراح.

قال أحمد: حدثنا إبراهيم حدثنا الشيبانى عن الشعبي قال: " أشهد على علي أنه قضى به ".

16,926

قال في " الفروع ": وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء؟ فيه وجهان. قاله ابن حامد. انتهى.

16,927

قال في " تصحيح الفروع ": أحدهما: يشاركونهم. اخترته في " التصحيح الكبير".

والوجه الثاني: لا دية عليهم. وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش الجراح) قال شيخنا: (وهذا مشكل؛ لأن أرش الجرح للمجروح، والدية على العاقلة، فكيف يسقط أرش الجرح؟). انتهى .

ثم رأيت مثل ذلك نقلًا عن الموفق، وأجاب عنه الشيخ مرعي بما حاصله: أن هذا احتمل أن يكون عمدًا، فتكون الدية عليهم،

3,313

وأن يكون خطأ، فتكون الدية على العاقلة، وحيث احتمل، فالعدل ما ذكر. انتهى.

واستشكل شيخنا هذا الجواب بعد العرض عليه، ولم يفصح بوجه الإشكال، وكان وجهه: أن احتمال كون القتل عمدًا مقتضيًا للقصاص أو الدية، لا للدية فقط. والحق في الجواب أن يقال: إن الدية إنما وجبت على العاقلة تحملًا، فكأنها واجبة على الجرحى، وهم مستحقون أرشَ الجراحة، فيسقط ذلك مما وجب عليهم،

3,314

ويجب الباقي على العاقلة . لكن هذا الجواب ربما يعارضه ما يأتي في باب العفو عن القصاص من أنه: إن أُبرئ قاتلٌ من دية واجبة على عاقلته، لم يصح .

قالوا : لوقوع الإبراء على غير من [هو] عليه الحق؛ كإبراء عمرو من دين زيد.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.