Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَضْمَنُ مَا تَلَفَ) مِنْ نَفْسِ مَالٍ (بِدَوَامِ مُكْثٍ أَوْ بِانْتِقَالِهِ) لِتَلَفٍ بِسَبَبِهِ و (لَا) يَضْمَنُ مَا تَلِفَ (بِسُقُوطِهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ بِخِلَافِ مُكْثِهِ وَانْتِقَالِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويضمن ما تلف بدوام مكثه أو بانتقاله) ؛ لحصول التلف بسببه.

و (لا) يضمن ما تلف (بسقوطه) ؛ لأنه ملجأ لم يتسبب.

واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال، أو العاجز عن إزالة أثرها؛ كمتوسط المكان المغصوب، ومتوسط الجرحى، تصح توبته مع العزم والندم، وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب. ومنه توبته بعد رمي السهم أو الجرح، وتخليصه صيدا من الشرك، وحمله المغصوب لربه يرتفع الإثم بالتوبة، والضمان باق.

17,037

بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم؛ كخروج مستعير من دار انتقلت عن المعير، وخروج من أجنب بمسجد، ونزع مجامع طلع عليه الفجر فإنه غير آثم اتفاقا.

17,038

قال في " الفروع ": ونظير المساًلة توبة مبتدع لم يتب من أصله، تصح.

17,039

وعنه: لا. اختاره ابن شاقلا.

17,040

وكذا توبة القاتل قد تشبه هذا، وتصح على الأصح.

وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه. وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك: فإنه شبهه بمن تاب من قتل أو إتلاف مع بقاء أثر ذلك، لكنه قال: أن توبته في هذه المواضع تمحو جميع ذلك،

note

ثم ذكر أن الإثم واللائمة والمعتبة تزول عنه من جهة الله سبحانه وتعالى وجهة المالك، ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك.

17,041

قال في " الفروع ": قال شيخنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن التائب بعد الجرح أو وجوب القود ليس كالمخطئ ابتداء. فرقت الشريعة بين المعذور ابتداء والتائب في أثنائه وأثره. وأبو الخطاب منع أن حركات الغاصب للخروج طاعة، بل معصية، فعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما، والكذب لدفع قتل إنسان، والقول الثالث هو الوسط.

17,042

وكذا القول فيمن أضل غيره معتقدا أنه مضل،

17,043

ومن لا يرى أنه إضلال فكالكافر الداعية يتوب. ذكره شيخنا. وذكر جده أن الخارج من الغصب ممتثل من كل وجه، أن جاز الوطء لمن قال: أن وطئتك فأنت طالق ثلاثا. وفيها روايتان. وإلا توجه لنا أنه عاص من وجه ممتثل من وجه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

وتسمى: مسألة الزُّبْيَة . * قوله: (أو بانتقاله) أعاد الجارَّ؛ لئلا يتوهَّم عطفه على "مكث" المسلط عليه "دوام"، فيقتضي: أنه لا يضمن إلا ما تلف بدوام الانتقال، لا بأصله، وليس كذلك.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.