Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَجِبُ (فِي يَدِ أَقْطَعَ أَوْ رِجْلِهِ) إنْ قُطِعَتْ يَدُهُ الْأُخْرَى أَوْ رِجْلُهُ الْأُخْرَى (وَلَوْ عَمْدًا أَوْ مَعَ ذَهَابِ) الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ (الْأُولَى هَدَرًا نِصْفُ دِيَتِهِ) أَيْ: الْأَقْطَعِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، حُرًّا أَوْ رَقِيقًا (كَبَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ) لِأَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ لَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا بِخِلَافِ عَيْنِ الْأَعْوَرِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يجب (في يد أقطع أو رجله) إذا قطعت يده الأخرى أو رجله الأخرى (ولو عمدا) واختير المال، (أو مع ذهاب) اليد (الأولى) أو الرجل الأولى، حال كون الذهاب (هدرا: نصف ديته) أي: نصف ديه الأقطع، ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، (كبقية الاعضاء) ؛ لأن في اليدين الدية،

17,171

وفي إحداهما نصفها، وفي الرجلين الدية،

17,172

وفي إحداهما نصفها، وكما لو قلع أذن من له أذن واحدة.

ولأن أحد العضوين اللذين يحصل بهما منفعة الجنس لا يقوم أحدهما مقامهما وهذا على الأصح.

17,173

وعنه: فيها دية كاملة، قياسا على عين الأعور.

17,174

وعنه: إن ذهبت الأولى هدرا ففى الثانية دية كاملة، وإلا فنصفها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أي: ولا يجمع بين القود] ونصفِ الدية . * قوله: (أو مع ذهابِ الأُولى) ؛ أي: اليد الأولى، والرجل الأولى .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.