Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ كَانَ) الْمَيِّتُ (قَتِيلًا وَثَمَّ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ: هُنَاكَ فِي مَحَلِّ الْقَتْلِ فِي الزَّحْمَةِ (مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ) أَيْ: الْقَتِيلِ (عَدَاوَةٌ أَخَذَ بِهِ) نَقَلَهُ مِنْهَا، وَالْمُرَادُ إذَا تَمَّتْ شُرُوطُ الْقَسَامَةِ، وَحَلَفَ ذُكُورُ وَرَثَتِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ الْقَاضِي إنْ كَانَ فِي الْقَوْمِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ قَتَلَهُ فَهُوَ لَوْثٌ. [

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

ومحل ذلك: إن لم يكن في الزحام من بينه وبين القتيل عداوة بدليل قوله: (وإن كان قتيلا وثم) بفتح المثلثة أي: وهناك (من بينه) أي: بين القتيل (وبينه عداوة: أخذ به) .

17,262

قال في "الفروع": ويفدى ميت في زحمة؛ كجمعة وطواف من بيت المال، واحتج أحمد بعمر وعلي.

17,263

وعنه: هدر.

وعنه: في صلاة لا حج؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليا. ونقل عبدالله: لا بأس أن يديه السلطان.

قال أبو بكر: فهذا استحباب.

17,264

وإن كان قتيلا وتم من بينه وبينه شيء أخذ به. نقله مهنا. انتهى. [

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أُخذ به)

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.