Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا وَادَّعَى مِلْكَهَا أَوْ) مِلْكَ (بَعْضِهَا) لَمْ يُقْطَعْ، وَسَمَّاهُ الشَّافِعِيُّ السَّارِقَ الظَّرِيفَ لِأَنَّ مَا ادَّعَاهُ مُحْتَمَلٌ فَهُوَ شُبْهَةٌ فِي دَرْءِ الْحَدِّ (أَوْ) سَرَقَ عَيْنًا وَادَّعَى (الْإِذْنَ) مِنْ صَاحِبِ الْحِرْزِ (فِي دُخُولِ الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَيَأْخُذُهَا) أَيْ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِنْ سَارِقٍ ادَّعَى مِلْكَهَا أَوْ بَعْضَهَا (مَسْرُوقٌ مِنْهُ بِيَمِينِهِ) أَنَّهَا مِلْكُهُ وَحْدَهُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ. الشَّرْطُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن سرق عيناً وادَّعى مِلْكَها أو بعضها) أي: ملك بعضها: لم يقطع علي الأصح.

17,519

قال في " الفروع ": اختاره الأكثر. وسماه الشافعي: السارق الظريف؛ لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة في درء الحد. (أو) ادعى من سرق نصاباً من حرزٍ (الإذن) من صاحب الحرز (في دخول الحرز: لم يقطع) على الأصح.

17,520

قال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن المذهب في المسألة التي قبلها أنه لا يقطع مثل ذلك خلافاً ومذهباً: لو ادعى أنه أذن له في دخوله. وقطع في " المحرر " هنا بالقطع. (و) حيث تقرر أنه لا قطع فإن العين المسروقة (يأخذها) من السارق المدعي ملكها أو ملك بعضها (مسروق منه بيمينه) أنها ملكه، وليس للسارق فيها ملك.

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومن سرقَ عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو (٧) بعضَها)؛ أي: فلا قطَع ، وسماه الشافعي: السارقَ الظريفَ . * قوله: (ويأخدها [مسروقٌ] منه بيمينه) ؛ أي: حيث لا بينةَ للسارق ،

3,469

أما إن كان له بينةٌ يُثبت بها الملكَ، فلا يملكُ انتزاعَها منه، ولا يرجعُ إلى يمينه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.