وَيُكْرَهُ أَكْلُ تُرَابٍ وَفَحْمٍ وَطِينٍ وغُدَّةٍ وَأُذُنِ قَلْبٍ وبَصَلٍ وَثُومٍ وَنَحْوِهِمَا مَا لَمْ يُنْضَجْ بِطَبْخٍ وحَبٍّ دِيسَ بِحُمُرٍ ومُدَاوَمَةُ أَكْلِ لَحْمٍ ومَاءُ بِئْرٍ بَيْنَ قُبُورٍ وَبَقْلُهَا وَشَوْكِهَا
Its commentaries
(وَيُكْرَهُ أَكْلُ تُرَابٍ وَفَحْمٍ وَطِينٍ) لَا يُتَدَاوَى بِهِ لِضَرَرِهِ نَصًّا
بِخِلَافِ الْأَرْمِنِيِّ لِلدَّوَاءِ (وَ) أَكْلُ (غُدَّةٍ وَأُذُنِ قَلْبٍ) نَصًّا
قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الْغُدَّةِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُذُنِ الْقَلْبِ (وَ) يُكْرَهُ أَكْلُ (بَصَلٍ وَثُومٍ وَنَحْوِهِمَا) كَكُرَّاثٍ وَفُجْلٍ (مَا لَمْ يُنْضَجْ بِطَبْخٍ) قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يُعْجِبُنِي وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ كَرِهَهُ لِمَكَانِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ (وَ) يُكْرَهُ أَكْلُ (حَبٍّ دِيسَ بِحُمُرٍ) أَهْلِيَّةٍ نَصًّا وَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَدُوسُوهُ بِهَا وَقَالَ حَرْبٌ كَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى، وَلَا يُؤْكَلُ حَتَّى يُغْسَلَ (وَ) يُكْرَهُ (مُدَاوَمَةُ أَكْلِ لَحْمٍ) لِأَنَّهُ يُورِثُ قَسْوَةً (وَ) يُكْرَهُ (مَاءُ بِئْرٍ بَيْنَ قُبُورٍ وَبَقْلُهَا وَشَوْكِهَا) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ كَمَاءٍ سُمِّدَ بِنَجَسٍ وَالْجَلَّالَةِ وَ
(ويكره أكل تراب وفحم) .
قال في "الإنصاف": جزم به في " الرعايتين " و " الحاوي " وغيرهم. (و) يكره أيضاً أكل (طين) لضرورة نصا، ونقل جعفر كأنه لم يكرهه.
وذكر بعضهم أن أكله عيب في المبيع. نقله ابن عقيل؛ لأنه لا يطلبه إلا من به مرض. (و) يكره أيضاً أكل (غُدَّة وأذُنُ قلب) على الأصح. نص عليه.
وقال أبو بكر وأبو الفرج: يحرم.
ونقل أبو طالب: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب ".
وقال في رواية عبد الله: " كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة ". (و) يكره أيضاً أكل (بصل وثوم ونحوهما) ؛كالكراث والفجل (ما لم ينضج بطبخ) .
قال أحمد: لا يعجبني. وصرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة. (و) يكره أيضاً أكل (حبٍ ديس بحمر) أهلية . نُص على ذلك.
وقال: لا ينبغي أن يدوسوه بها.
وقال حرب: كرهه كراهة شديدة. وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه على ما ذكره المجد.
ونقل أبو طالب: لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل. (و) يكره أيضاً (مداومة أكل لحم) .
قال في " الإنصاف ": قاله الأصحاب. (و) يكره أيضاً (ماء بئر بين قبور، وشَوْكها وبقلها) .
قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة.
قوله: (ونحوهما) ؛ كدخانٍ ما لم يضرَّ،
فإن أضر شاربَه، حَرُم إجماعًا .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.