Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَا سُقِيَ) مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ بِنَجِسٍ (أَوْ سُمِّدَ) أَيْ جُعِلَ فِيهِ السَّمَادُ أَيْ السِّرْجِينُ بِرَمَادٍ (بِنَجِسٍ مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ مُحَرَّمٌ) نَصًّا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كُنَّا نُكْرِي أَرَاضِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا بِعُذْرَةِ النَّاسِ» وَلَوْلَا تَأْثِيرُ ذَلِكَ لِمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ تَرْكَهُ وَلِأَنَّهُ تَتَرَبَّى أَجْزَاؤُهُ بِالنَّجَاسَةِ كَالْجَلَّالَةِ وَقَوْلُهُ أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا أَيْ: يَسْرِقُوهَا (حَتَّى يُسْقَى) الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ (بَعْدَهُ) أَيْ: النَّجَسِ الَّذِي سُقِيَهُ أَوْ سُمِّدَ بِهِ (بِ) مَاءٍ (طَاهِرٍ) أَيْ: طَهُورٍ (يَسْتَهْلِكُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ) فَيَطْهُرُ وَيَحِلُّ كَالْجَلَّالَةِ إذَا حُبِسَتْ وَأُطْعِمَتْ الطَّاهِرَاتِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وما سُقي) بماء نجس من زرع وثمر (أو سمد) أي: جعل فيه السماد أي: السرقين برماد (بنجس من زرع وثمر محرم) . نص عليه؛ لما روى ابن عباس قال: " كنا نكرى أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يُدمِلوها بعذرة الناس " (١) . ولولا أن ما يزرع فيها يحرم بذلك لم يكن في إشتراط ذلك

17,782

فائدة.

ولأنه يتربى بالنجاسة أجزاؤه والإستحالة لا تطهر عندنا.

وقوله: "أن لا يدملوها " أي: يسرقنوها.

17,783

قال في " القاموس ": ودَمَل الأرض دملا ودملاناً أصلحها، أو سَرْقنها فتدَّملت: صلحت به. انتهى. (حتى يسقى بعده) أي: بعد سقيه أو بعد تسميده بالنجس (بـ) ماء (طاهر) أي: طهور (يستهلك عين النجاسة) فيطهر ويحل؛ لأن الماء الطهور معد لتطهير النجاسات.

وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.