Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُبَاحُ) الصَّيْدُ (بِشَبَكَةٍ وَفَخٍّ وَدِبْقٍ وَكُلِّ حِيلَةٍ) وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يُكْرَهُ بِمِثْقَلٍ كَبُنْدُقٍ وَكَرِهَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الرَّمْيَ بِبُنْدُقٍ مُطْلَقًا لِنَهْيِ عُثْمَانَ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُنْدُقِ يُرْمَى بِهَا الصَّيْدُ لَا لِلَّعِبِ وَ (لَا) يُبَاحُ الصَّيْدُ (بِمَنْعِ مَاءٍ عَنْهُ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِهِ فَإِنْ فَعَلَ حَلَّ أَكْلُهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويباح) الصيد (بشبكةٍ وفخٍ ودِبْق) .

قال الإمام أحمد: (وكل حيلة) .

وذكر جماعة: يكره بمثقل؛ كبندق.

17,953

وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقاً؛ لنهي عثمان.

ونقل ابن منصور وغيره: لا بأس ببيع البندق، ويرمى بها الصيد لا للعبث. وأطلق ابن هبيرة: أنه معصية. (لا بمنع ماء)

17,954

يعني: لا أن يصيده بمنع الماء عنه.

17,955

وإذا صاده بذلك حل أكله على الأصح.

ونقل حنبل: لا يصاد الحمام يعني: بمنع الماء إلا أن يكون وحشياً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ودِبْقٍ) قال في مختار الصحاح: (الدبقُ: شيءٌ يلتصق كالغِرا، وتصاد به الطير). انتهى.

* قوله: (لا بمنعِ ماءٍ) ؛ أي: صيدُ سمكٍ بمنع [ماء] عن الأرض التي هو فيها ؛ لأن فيه تعذيبًا له .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.