Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُقْبَلُ كِتَابُهُ) أَيْ الْقَاضِي (فِي حَيَوَانٍ بِالصِّفَةِ اكْتِفَاءً بِهَا) أَيْ الصِّفَةِ ; لِأَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدِ السَّلَمِ كَالدَّيْنِ (كَمَشْهُودٍ عَلَيْهِ) بِالصِّفَةِ فَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِيهِ ; لِأَنَّهُ يَبْعُدُ مَجِيءُ إنْسَانٍ بِصِفَتِهِ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَ (لَا) تَكْفِي الصِّفَةُ فِي الْمَشْهُودِ (لَهُ) بِأَنْ يَقُولَا: نَشْهَدُ لِشَخْصٍ صِفَتُهُ كَذَا

6,454

وَكَذَا بِكَذَا لِاشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ دَعْوَاهُ،

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويُقبل كتابه) أي: كتاب القاضي إلى القاضي (في حيوانٍ) في الأصح (بالصفة اكتفاء بها) أي: بالصفة؛ لأن الحيوان الموصوف ثبت في الذمة بعقد السلم كالدين؛ (كمشهود عليه، لا له) يعني: أنه متى كانت الشهادة على إنسان اكتفي فيها بالصفة؛ لأنه يبعد أن يجيء إنسان بصفته فيقول: أنا المشهود عليه.

18,753

بخلاف ما إذا كانب الشهادة له بالصفة.

ولأن المشهود له لايشهد له إلا بعد دعواه.

18,754

بخلاف المشهود عليه والمشهود به.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا له) يأتي في باب شروط من تُقبل شهادته ما يخالفه؛ حيث قال:"وكذا لو تعذَّرَتْ (٤) رؤيةُ مشهودٍ عليه، أو له، أو به"، فليحرر .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.